الموسوعة القانونية الشاملة: احوال شخصية
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احوال شخصية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احوال شخصية. إظهار كافة الرسائل

السبت، 2 مايو 2020

الاوراق المطلوبة للزواج من مغربية في الامارات

10:42 م 0



الاوراق المطلوبة للزواج من مغربية في الامارات


تعرف على الاوراق المطلوبة للزواج من مغربية في الامارات ، من المعروف أن نساء بلاد المغرب من أكثر الإناث اللاتي يتمتعن بدرجة من الجمال العالية التي تُلفت أنتباه الجميع فيمكنك تميزهم من خلال اللهجة المغربية المميزة و الملابس التقليدية الجميلة المُعتادين عليها التي تُظهر أنوثتهم الجذابة. و أيضاً نجد أنهم علي درجة علمية معقولة فمن الممكن تركها في أي مجلس لتتناقش وتحاور الكثير. و ذلك أدي إلى التفاف الكثير من الشباب علي مستوى أنحاء العالم حولها. ونجد أن هناك نسبة كبيرة من سكان المغرب يعيشون في الأمارات. فأليك مع موسوعة أهم الإجراءات اللازمة لإتمام تلك الزيجة.
المزيد

الصلح قبل إتخاذ إجراءات الطلاق بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة

10:29 م 0


الطلاق في الإمارات العربية المتحدة
قانون الأسرة بالإمارات العربية المتحدةالطلاق



يؤمن الأفراد في كل الثقافات والمذاهب المنتشرة حول العالم بقداسة رابطة الزواج والأسرة، باعتبارها معنى الحياة. وورد عن نبي الإسلام (ص) قوله “الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ” وكما ذكر الإمام الصادق: تزوجوا ولا تسعوا للطلاق؛ فأن عرش الرحمن يهتز بوقع الطلاق .

يعد المعدل المفزع للطلاق المتزايد والخلافات الأسرية الناشئة في جميع الإمارات أمرًا في أولى الاهتمامات، بل ويحتاج لاتخاذ إجراءات هامة. وثمة تحديات عدة يواجهها قانون الإمارات العربية المتحدة الذي يحكم الأمور الأسرية والسلطات المتعلقة بمعالجتها. وتتمثل إحدى هذه التحديات في الالتزام برغبات المغتربين الذين يقوموا باختيار بدء خلافاتهم وإنهائها وفقًا لقانونهم الحاكم.
المزيد

الأحد، 26 أبريل 2020

إجراءات كفالة الزوجة للزوج و الأبناء في الإمارات

10:35 م 0





إجراءات كفالة الزوجة للزوج و الأبناء في الإمارات



دليل الزوجة لكفالة الزوج والأبناء في الإمارات هو ما تتحدث عنه المقالة الحالية لمساعدة جميع الزوجات المقيمات في الإمارات للعمل في الفترة الحالية أو المقبلين على نقل محل إقامتهم إلى أي من أنحاء الإمارات في الفترة المقبلة. وتعود أهمية هذه المقالة إلى أنها تستعرض شروط كفالة الزوج والأبناء في الإمارات مع توضيح المدة المتاح بالكفالة فيها وكيفية تجديد الكفالة أيضًا مع الإشارة إلى الوثائق المطلوبة لاتممام إجراءات الحصول على الكفالة.

المزيد

زواج المسيار في الامارات

12:58 ص 0


زواج المسيار في الامارات , زواج المسيار في السعودية

تنازلات الزوجة لا تدوّن في العقد حماية لها.. ومطالبتها بها تجيز إقامة دعوى ضدّ الزوج
كشف مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم الامارات ، عن «أشخاص يرتبطون بزواج مسيار في الامارات ضمن عقد بالباطن بين أنفسهم، مغلفين ذلك بعقد زواج شرعي في محاكم دبي».
المزيد

أفضل محامي في الإمارات متخصص في توثيق عقود زواج الأجانب

12:54 ص 0



أفضل محامي إماراتي متخصص في توثيق عقود زواج الأجانب – أبو ظبي
The best lawyer in marriage contracts documentation

شرّع الله الزواج في شكله البسيط وجعل له ضوابط محددة ليكون زواجاً صحيحً، فكانت أركانه الثابتة لكل مسلم مجرد ولي وشهود وإيجاب وقبول وإشهار لا أكثر، لا يحتاج لبيانات وشهادات ولا لإجراءات معقدة من أجل التوثيق، ولكن واجه المجتمع مشكلة خطيرة، فوجد أن هناك بعض الآباء الذين ينكرون نسب أبنائهم أو ينكرون قيام الزوجية أساساً للتهرب من واجباتهم نحو هذه العلاقة، فما كان من المشرع الا أن تدخل ليحد من تفاقم الأزمة بإلزام المقبلين على الزواج بإتباع إجراءات محددة من أجل توثيق هذا الزواج، وبالفعل أصبحت كل دولة تضع شروط خاصة بها لتوثيق الزواج بين مواطنيها وبعضهم وبين مواطنيها والأجانب من دول أخرى، أو بين الأجانب وبعضهم. ومن بين هذه الدول كانت الإمارات فعالجت الإمارات توثيق الزواج من خلال إجراءات قانونية محددة يجب إتباعها ليكون زواجك صحيحاً.
المزيد

الثلاثاء، 21 أبريل 2020

الطلاق الالكتروني في الفقه الاسلامي

سن ابتداء الزواج رؤية شرعية

10:58 م 0



سن ابتداء الزواج رؤية شرعية 





بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
إنَّ الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحقِّ؛ ليُظهره على الدين كلِّه، وكفى بالله شهيداً، أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فهدى بنوره من الضَّلالة، وبصَّر به من العَمى، وأرشد به من الغَيِّ، وفتح به أعيُناً عُمياً وآذاناً صُمَّاً، وقلوباً غُلفاً، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً.
أمَّا بعد:
المزيد

تزويج القاصرات

10:53 م 0




تزويج القاصرات

دكتور/ نصر فريد محمد واصل
مفتي الديار المصرية الأسبق
وعضو هيئة كبار علماء الأزهر

مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلك طريقه إلى يوم الدين.

المزيد

الاثنين، 20 أبريل 2020

دراسة في قانون الأحوال الشخصية العراقي .. الولاية في الزواج

11:41 م 0


دراسة في قانون الأحوال الشخصية العراقي .. الولاية في الزواج
الولاية في الزواج سلطة شرعية جُعلت للكامل على المولّى عليه ؛ لنقص فيه ورجوع مصلحة إليه . ويقع الكلام في أمور اهمها:
البالغة الراشدة :
قال الشافعية والمالكية والحنابلة : ينفرد الولي بزواج البالغة الراشدة إذا كانت بكراً أمّا إذا كانت ثيباً وهو شريك لها في الزواج ، لا ينفرد دونها ولا تنفرد دونه ، ويجب أن يتولى هو إنشاء العقد ، ولا ينعقد بعبارات المرأة قط ، وإن كان لا بدّ مِن رضاها .
وقال الحنفية : للبالغة العاقلة أن تنفرد باختيار الزواج ، وأن تُنشئ العقد بنفسها بكراً كانت أو ثيباً ، وليس لأحد عليها ولاية ولا حق الاعتراض ، على شريطة أن تختار الكفؤ ، وأن لا تتزوج بأقلّ مِن مهر المثل ، فإن تزوجتْ بغير الكفؤ يحق للولي أن يعترض ، ويطلب مِن القاضي فسخ الزواج ، وإن تزوجتْ بالكفؤ على أقلّ مِن مهر المثل ، يطلب الفسخ إذا لَم يتمم الزوج مهر المثل[1].
وقال أكثر الإمامية : إنّ البالغة الرشيدة تملك ببلوغها ورشدها جميع التصرفات مِن العقود وغيرها حتى الزواج بكراً كانت أو ثيباً ، فيصحّ أن تعقد لنفسها ولغيرها مباشرة وتوكيلاً إيجاباً وقبولاً ، سواء أكان لها أب أو جد أو غيرها من العصبيات أو لَم يكن ، وسواء رضي الأب أو كره ، وسواء كانت رفيعة أو وضيعة ، تزوجتْ بشريف أو وضيع ، وليس لأحد كائناً مَن كان أن يعترض ، فهي تماماً كالرجل دون أي فرق, واستدلوا على ذلك بقوله تعالى (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) [2] وبالحديث عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ( الأيم أحق بنفسها مِن وليها ) . والأيم : مَن لا زوج له ، رجلاً كان أو امرأة ، بكراً كانت أو ثيباً .
واستدلوا أيضاً بالعقل حيث يحكم بأنّ لكل إنسان الحرية التامة بتصرفاته ،وليس لغيره أيّ سلطان عليه قريباً كان أو بعيداً . وقد أحسن ابن القيّم في قوله : (كيف يجوز للأب أن يزف ابنته بغير رضاها إلى مَن يريده هو ، وهي مِن أكره الناس فيه ، وهو أبغض شيء إليها ، ومع هذا ينكحها إياه قهراً ، ويجعلها أسيرة عنده… ! ).

الصغر والجنون والسفه :
اتفقوا على أنّ للولي أن يزوج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة ، ولكنّ الشافعية والحنابلة خصصوا هذه الولاية بالصغيرة البكر ، أمّا الصغيرة الثيب فلا ولاية له عليها[3].
وقال الإمامية والشافعية : زواج الصغيرة والصغير موكول للأب والجد للأب فقط دون غيرهما.
وقال المالكية والحنابلة : بل للأب فقط .
وقال الحنفية : يجوز ذلك لجميع العصبيات ، حتى العم والأخ .
وقال الحنفية والإمامية والشافعية : لا يصحّ عقد الزواج مِن السفيه إلاّ بإذن وليه.
وقال المالكية والحنابلة : يصحّ ولا يشترط إذن الولي[4].

ترتيب الأولياء :
قال الحنفية : الولاية أوّلاً لإبن المرأة إن كان لها ابن ولو مِن الزنا ، ثُمّ ابن ابنه ، ثُمّ الأب ، ثُمّ الجد للأب ، ثُمّ الأخ الشقيق ، ثُمّ الأخ للأب ، ثُمّ ابن الأخ الشقيق ، ثُمّ ابن الأخ لأب ، ثُمّ العم ، ثُمّ ابن العم… الخ . ويتبين مِن هذا أنّ وصي الأب لا ولاية له على الزواج ، حتى ولو أوصى به صراحة .
وقال المالكية : الولي هو الأب ، ووصي الأب ، ثُمّ الابن ولو مِن الزنا إن كان للمرأة ابن ، ثُمّ الأخ ، ثُمّ ابن الأخ ، ثُمّ الجد ، ثُمّ العم… الخ ، ثم تنتقل الولاية الى الحاكم .
وقال الشافعية : الأب ، ثُمّ الجد لأب ، ثُمّ الأخ الشقيق ، ثُمّ الأخ لأب ، ثُمّ ابن الأخ ، ثُمّ العم ، ثُمّ ابن العم… الخ ، إلى أن تنتقل الولاية إلى الحاكم .
وقال الحنابلة : الأب ووصي الأب ، ثُمّ الأقرب فالأقرب مِن العصبيات كالإرث ثُمّ الحاكم .

وقال الإمامية : لا ولاية إلاّ للأب ، والجد للأب ، والحاكم في بعض الحالات ، فكل مِن الأب والجد يستقل بولاية العقد على الصغير والصغيرة ، وعلى مَن بلغ مجنوناً أو سفيهاً ، أي اتصل الجنون أو السفه بالصغر ، ولو بلغا راشدين عاقلين ثُمّ طرأ عليهما الجنون أو السفه لَم يكن للأب ولا للجد ولاية العقد على أحدهما ، بل يستقل الحاكم بذلك مع وجود الأب والجد . وإذا اختار الأب شخصاً ، واختار الجد غيره قُدّم اختيار الجد .
واشترطوا لنفوذ عقد الولي أباً كان أو جداً أو حاكماً أن لا يكون فيه ضرر على المولّى عليه ، فإذا تضرر الصغير بالزواج يُخيّر بَعد البلوغ والرشد بين فسخ العقد وبقائه.
وقال الحنفية : إذا زوّجَ الصغيرَ الأبُ أو الجدُّ بغير الكفء أو بدون مهر المثل فإنّه يصحّ إذا لَم يكن معروفاً بسوء الاختيار ، أمّا إذا زوجها غير الأب والجد بغير الكفء أو بدون مهر المثل فلا يصحّ الزواج أصلاً .

وقال الحنابلة والمالكية : للأب أن يزوج ابنته بدون مهر المثل . وقال الشافعية ليس له ذلك ، فإن فعل فلها مهر المثل .
وقال الإمامية : إذا زوج الولي الصغير بدون مهر المثل ، أو زوج الصغير بأكثر منه فمع المصلحة في ذلك يصحّ العقد والمهر ، وبدونها يصحّ العقد ، وتتوقف صحة المهر على الإجازة ، فإن أجاز بَعد البلوغ استقر المهر وإلاّ رجع إلى مهر المثل .
واتفقوا على أنّ للحاكم العادل أن يزوج المجنون والمجنونة إذا لَم يوجد الولي القريب ؛ لحديث : ( السلطان ولي مَن لا ولي له ) .

وليس له أن يزوج الصغيرة عند الإمامية والشافعية . وقال الحنفية : له ذلك إلاّ أنّ العقد لا يلزم ، فإذا بلغت كان لها الرد , وهذا يعود في حقيقته إلى قول الشافعية والإمامية ؛ لأنّ الحاكم يكون ـ والحال هذه ـ فضولياً .
وقال المالكية : إذا لَم يوجد الولي القريب فالحاكم يستقلّ بزواج الصغيرة والصغير والمجنونة والمجنون مِن الأكفاء ، ويزوج الكبيرة الراشدة بإذنها .
واتفقوا على أنّ مِن شرط الولاية بلوغ الولي وإسلامه وذكوريته ، أمّا العدالة فهي شرط في الحاكم لا في القريب ، إلاّ الحنابلة فإنّهم اشترطوا العدالة في كل ولي حاكماً كان أو قريباً .
وبالرغم من اهمية الولاية في عقد الزواج لو نجد نصاً في قانون الأحوال الشخصية العراقي يعرف من هو الولي.
وعند رجوعنا الى احكام المادة(27) من قانون رعاية القاصرين رقم(87 ) لسنة 1980 والتي عرفت الولي بأنه : ( ولي الصغير ابوه ثم المحكمة).

ويشترط قانون الأحوال الشخصية العراقي لأهلية الزواج اكمال الثامنة عشرة من العمر لكنه اجاز للمراهق الذي اكمل الخامسة عشرة من العمر ان يطلب من المحكمة الإذن له بعد موافقة وليه, وهذا ما نصت علية الفقرة (1) المادة (8) منه بقولها 🙁 إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالإعتبار أذن القاضي بالزواج).
اما المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية فقد نصت على :(1.لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص، ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً، إذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار، منع من كان أهلاً للزواج، بموجب أحكام هذا القانون من الزواج.
2. يعاقب من يخالف أحكام الفقرة(1) من هذه المادة، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان قريباً من الدرجة الأولى, أما إذا كان المخالف من غير هؤلاء، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3. على المحكمة الشرعية، أو محكمة المواد الشخصية الإشعار إلى سلطات التحقيق لإتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة, ولها توقيفه لضمان حضوره أمام السلطات المذكورة، ويحق لمن تعرض للإكراه أو المنع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص).

ومما يلاحظ على هذه المادة انها لم تأخذ بالولاية على الكبيرة بل منعت تدخل حتى الأب وعاقبت الإكراه على الزواج او منعه.
المصادر
[1] . الأحوال الشخصية لأبي زهرة.
[2] . النساء 19.
[3] . المغني، ج6 ، باب الزواج .
[4] . تذكرة الفقهاء للعلاّمة الحلي ج2 ، والمغني ج4 باب الحجر.
المزيد

دراسة في قانون الأحوال الشخصية العراقي .. دعوى الزواج

11:38 م 0


دراسة في قانون الأحوال الشخصية العراقي .. دعوى الزواج
إذا ادّعى رجل زوجية امرأة ، فأنكرت ، أو ادّعت هي ، فأنكر ، فعلى المدّعي البينة وعلى المنكر اليمين .
واتفقوا على أنّ البينة لا بدّ أن تكون مِن رجلين عدلين ، وأنّ شهادة النساء لا تُقبل لا منفردات ولا منضمات ، إلاّ الحنفية فإنّهم قبلوا شهادة رجل وامرأتين على شرط العدالة ، فالعدالة عندهم شرط في إثبات الزواج لدى الإنكار والخصومة ، وليست شرطاً في صحة العقد لدى وقوعه .
وقال الإمامية والحنفية : يكفي أن يشهد الشاهد بالزواج دون ذكر الشروط والتفاصيل .
وقال الحنابلة : لا بدّ مِن ذكر الشروط ؛ لأنّ الناس يختلفون فيها ، فمِن الجائز أن يعتقد الشاهد صحة الزواج مع أنّه فاسد .
وقال الإمامية والحنفية والشافعية والحنابلة : يثبت الزواج بالاستفاضة ، وإن لَم تبلغ حد التواتر .
اما قانون الاحوال الشخصية العراقي فيحصر مبدأ اثبات الزوجية بالإقرار فقط وذلك في المادة (11) منه والتي تنص على :
(1-اذا اقر احد لإمراةٍ انها زوجته ،ولم يكن هناك مانع شرعي او قانون وصدقته ثبتت زوجيتها له بإقراره.
2- إذا اقرت المرأة انها تزوجت فلاناً وصدقها في حياتها ولم يكن مانع قانوني او شرعي ثبت الزواج بينهما, وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج).

وفي هذا البيان لا بد لنا ان نبين ماهية الإقرار اولاً ومن ثم نبين صور الإقرار الذي يستعمل في اثبات الزوجية.
فالإقرار بحسب المادة (59) من قانون الإثبات العراقي النافذ رقم(107 ) لسنة1980, هو:(إخبار الانسان عن حق عليه لآخر).
اما بالنسبة لصور إقرار الزوجية فهي على النحو التالي :

إذا قدم الزوجان عريضة للمحكمة وايدا فيها وقوع زوجاهما بتأريخٍ معين على مهرٍ معلوم, وطلبا تصديق الزواج, فبعد التأكد من هويتهما والمستندات الأخرى وعدم وجود المانع الشرعي او القانوني وفقاً لتصادقهما على الزوجية يقرر القاضي تصديق الزواج بأثرٍ رجعي من تأريخ وقوعه.
إذا اقامت الزوجة دعوى اثبات الزوجية واقر الزوج امام المحكمة بالزوجية فيكفي الإقرار دليلاً لثبوتها وعلى المحكمة التأكد من هويتهما والمستندات الأخرى كافة –كإعلام الطلاق او شهادة الوفاة او القسام الشرعي, وغير ذلك.
إذا اقام الزوج دعوى اثبات الزوجية على المرأة وصدقته فهو اقرار بالزوجية من قبلها مع ملاحظة إبراز المستندات والتأكد من عدم وجود المانع.

هذا في حال حياة الزوجين اما في حال وفاة احدهما, فهنالك صور أخرى في بيان الزوجية, وهي على النحو التالي :
بالبينة على العقد : وهذه البينة اما ان تكون مستند الزواج (عقد الزواج) المنظم من قبل المحكمة, او البينة الشخصية أي الشهود الذي حضروا مجلس العقد وسماع صيغة العقد ايجاباً وقبولاً, ولا يثبت الزواج بشهادة ابني الزوجين لم ادعاه منهما, في حين ثبت اذا كان ابني الزوج وحده او ابني الزوجة وحدها.
بالبينة على اقرار المتوفى بالزوجية.
بالبينة على وجود المعاشرة الزوجية , وفي هذه الحالة يجب ان تقوم البينة على معاشرة صريحة وان لا يكون هنالك ما يدل على عدم شرعيتها فالأصل في اثبات المعاشرة هو الجانب الشرعي وهنا يطرح سؤال حول المعاشرة من الناحية الشرعية :

س/هل يثبت الزواج بالمعاشرة من الناحية الشرعية.
ترفع لدى المحاكم الشرعية بين الحين والحين دعوى الزواج ، وكثيراً ما يدلي المدّعي بأنّهما تعاشرا وسكنا في محل واحد كما يسكن الزوج وزوجته ، ويأتي بشهود على ذلك فهل يثبت ـ والحال هذه ـ أم لا ؟
الجواب :
إنّ ظاهر الحال يقتضي الحكم بالزواج حتى يثبت العكس ، أي أنّ المعاشرة تدل بظاهرها على وجود الزواج ، وهذا الظاهر يستلزم الأخذ بقول المدّعي حتى نعلم أنّه كاذب ، على أنّ الجزم بكذب مدّعي الزواج صعب جداً بناء على قول الإمامية مِن عدم شرط الشهادة في الزواج .

ولكن هذا الظاهر معارض بالأصل ، وهو أصل عدم حدوث الزواج ، لأنّ كل حادث شُك في وجوده فالأصل عدمه ، حتى يقوم الدليل عليه ؛ وعلى هذا يكون قول منكِر الزوجية موافقاً للأصل ، فيطلب الإثبات مِن خصمه ، فإن عجز عن إقامة البنية يحلف المنكِر وتُردّ الدعوى .
وهذا هو الحق الذي تستدعيه القواعد الشرعية ، حيث تسالم فقهاء الإمامية على أنّه إذا تعارض الظاهر مع الأصل يقدم الأصل ، ولا يؤخذ بالظاهر إلاّ مع قيام الدليل ولا دليل في هذه المسألة .
نعم إذا علم بوقوع صيغة العقد ، ثمّ شك في أنّها وقعت على الوجه الصحيح أو الفاسد يحكم بالصحة بلا ريب، أمّا إذا كان الشك في أصل وقوع العقد فلا يمكن أن نستكشف وجوده مِن المعاشرة والمساكنة بحال .
ولسائل أن يسأل : إنّ حمل فعل المسلم على الصحة يوجب الأخذ بقول مدّعي الزواج ؛ ترجيحاً لجهة الحلال على الحرام والخير على الشر ، فنحن مأمورون أن نحمل كل عمل يجوز فيه الصحة والفساد ، أن نلغي جانب الفساد ، ونرتب آثار الصحة .
الجواب :

إنّ الحمل على الصحة في مسألتنا هذه لا يثبت الزواج ، وإنّما يثبت أنّهما لَم يرتكبا محرَّماً بالمعاشرة والمساكنة ، وعدم التحريم أعم مِن أن يكون هناك زواج أو شبهة حصلت لهما ، كما لو توهما الحلال ، ثمّ تبين التحريم ـ ويأتي التفصيل في نكاح الشبهة ـ . وبديهة أنّ العام لا يثبت الخاص ، فإذا قلت : في الدار حيوان ، لا يثبت وجود الفرس أو الغزال . وكذلك هنا ، فإذا قارب رجل امرأة ولَم نعلم السبب فلا نقول هي زوجة ، بل نقول لَم يرتكبا محرَّماً ، وقد تكون المقاربة عن زواج ، وقد تكون عن شبهة . وإليك هذا المثال زيادة في التوضيح :
لو مر بك شخص ، وسمعته يتفوه بكلمة ، ولَم تدرِ هل كانت كلمته هذه شتماً أم تحية ؟ فليس لك أن تفسرها بالشتم ، كما أنّه لا يجب عليك رد التحية ـ والحال هذه لأنّك لَم تتأكد مِن وجودها . أمّا لو تيقنت بأنّه تفوه بالتحية ، وشككت هل كان ذلك بقصد التحية حقيقة أو بداعي السخرية ؟ فيجب الرد حملاً على الصحة ، وترجيحاً للخير على الشر .
وكذلك الحال فيما نحن فيه ، فإن حمل المعاشرة على الصحة لا يثبت وجود العقد ولكن لو علمنا بوجود العقد وشككنا في صحته نحمله على الصحة مِن دون توقف .
ومهما يكن ، فإنّ المعاشرة وحدها ليست بشيء ، ولكنّها إذا ضمت إلى سبب آخر تكون مؤيدة ومقوية ، والأمر في ذلك يُناط بنظر القاضي واطمئنانه وتقديره على شريطة أن لا يتخذ المعاشرة سنداً مستقلاً لحكمه([1]).
هذا بالقياس الى ثبوت الزواج ، أمّا الأولاد فإنّ الحمل على الصحة يستلزم الحكم بأنّهم شرعيون على كل حال ؛ لأنّ المعاشرة إمّا عن زواج وإمّا عن شبهة ، وأولاد الشبهة كأولاد الزواج في جميع الآثار الشرعية ، ولذا لو ادّعت امرأة على رجل بأنّه زوجها الشرعي وأنّه أولدها ، فأنكر الزوج واعترف بالولد يُقبل منه ؛ إذ مِن الممكن أن يكون عن شبهة .
وبالتالي ، فإنّ هذه المسألة إنّما تتم بناءً على عدم شرط الشهادة في العقد ، كما تقول الإمامية ، أمّا على قول سائر المذاهب فعلى مَن يدّعي الزواج أن يُسمّي الشهود وإذا ادّعى تعذّر حضورهما لموت أو غياب يتأتى القول المتقدم .
ولا بدّ مِن الإشارة إلى أنّ المعاشرة لا تُثبت الزواج مع الخصومة والنزاع ، أمّا مع عدم الخصومة فإنّنا نرتب آثار الزواج مِن الإرث ونحوه كما عليه العمل عند جميع المذاهب .
وبالتالي فالمعاشرة تثبت عندما يُرى الزوج في بيت زوجته ليلاً ويخرج نهاراً ويشتري لها لوازم المعيشة واحتياجات البيت وقد ذهبت محكمة التمييز بقرارها (إقرار 15/شخصية / 1976/ في 9/2/1976) إلى تصديقها زواجاً استناداً إلى:(اعتبار ادخال المدعي عليه للمدعية في المستشفى للولادة من جملة ادلة اثبات قيام الزوجية بينهما )([2]).
[1] . ولكنّ كلمات الفقهاء في البلغة مسألة اليد ، وفي الشرائع والجواهر باب الزواج : (تدلّ على أنّ المعاشرة تكشف بظاهرها عن الزواج ، وليس هذا ببعيد) .
[2] . مجموعة الأحكام العدلية .
المزيد

دراسة في قانون الأحوال الشخصية العراقي .. عقد الزواج وشروطه

11:34 م 0


دراسة في قانون الأحوال الشخصية العراقي .. عقد الزواج وشروطه
إتفق ائمة وفقهاء المذاهب الإسلامية على أنّ الزواج يتم بالعقد المشتمل على الإيجاب والقبول مِن المخطوبة والخاطب ، أو مَن ينوب عنهما كالوكيل والولي ، ولا يتم بمجرد المراضاة مِن غير عقد .
واتفقوا أيضاً على أنّ العقد يصحّ إذا وقع بلفظ زوجتُ أو أنكحتُ مِن المخطوبة أو مَن ينوب عنها ، وقبِلتُ أو رضيتُ مِن الخاطب أو مَن ينوب عنه .
واختلفوا في صحة العقد إذا لَم يقع بصيغة الماضي ، أو وقع بألفاظ غير مشتقة مِن مادتي الزواج والنكاح ، كالهبة والبيع وما أشبه .
قال الحنفية : يجوز العقد بكل ما دل على إرادة الزواج حتى بلفظ التمليك والهبة والبيع والعطاء والإباحة والإحلال إن كان العقد مصحوباً بالقرينة الدالة على الزواج ولا ينعقد بلفظ الإجارة والعارية ؛ لأنّهما لا يفيدان الدوام والاستمرار, واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري ومسلم مِن أنّ امرأة جاءت إلى النبي وقالت له : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فطأطأ النبي رأسه ولَم يجبها ، فقال بعض مَن حضر : إن لَم يكن لك بها حاجة فزوجنيها . فقال له 2: ( هل عندك مِن شيء ) ؟. قال : لا والله .
فقال له 2: ( مإذا معك مِن القرآن ) ؟ قال : كذا . فقال النبي2 : ( لقد ملكتها بما معك مِن القرآن ) ([1])

وقال المالكية والحنابلة : ينعقد بلفظ النكاح والزواج وما يشتق منهما ، وينعقد أيضاً بلفظ الهبة بشرط أن يكون مقروناً بذكر الصداق ، ولا ينعقد بغير هذه الألفاظ ، واستدلوا على صحة العقد بلفظ الهبة([2]) بآية : ( امْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا) ([3])
وقال الشافعية : يجب أن تكون الصيغة مشتقة مِن لفظ التزويج والنكاح فقط ، ولا تصلح مِن غيرهما .
وقال الإمامية : يجب أن يكون الإيجاب بلفظ زوجتُ وأنكحتُ ، بصيغة الماضي ولا ينعقد الزواج بغيرها ، ولا بغير مادة الزواج والنكاح ؛ لأنّهما يدلان على المقصود بدلالة الوضع ، ولأنّ صيغة الماضي تفيد الجزم ، وقد نص القرآن عليهما (فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا ) ([4]) ( أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ ) ، والأصالة بقاء التحريم في غير مورد الإجماع والاتفاق . وقالوا : يجوز في القبول ( قبِلتُ أو رضيتُ ) بصيغة الماضي أيضاً .
اما في القانون العراقي فتنص الفقرة (2) من المادة (77) من القانون المدني العراقي النافذ على 🙁 ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الأمر إذا أريد بهما الحال).
وقال الإمامية والشافعية والحنابلة : يشترط الفور في العقد ، وهو أن يقع القبول عقيب الإيجاب مِن غير فاصل .
وقال المالكية : لا يضر الفاصل اليسير ، كما إذا فصل بخطبة يسيرة ونحوها .

وقال الحنفية : لا يُشترط الفور ، فلو أرسل رجل إلى امرأة كتاباً يخطبها فيه وهو غائب ، فأحضرت شهوداً وقرأتْ عليهم الكتاب وقالت : زوجته نفسي ، يتم الزواج([5]), واتفقوا أنّ العقد يتم بغير العربية مع العجز عنها . واختلفوا في صحته مع القدرة عليها ، قال الحنفية والمالكية والحنابلة : يصحّ .
وقال الشافعية : لا يصحّ ([6]),وعليه مذهب الإمامية .
قال الإمامية والحنابلة والشافعية : لا يصحّ العقد بالكتابة .
وقال الحنفية : يصحّ إذا لَم يكن الخاطب والمخطوبة في مكان واحد .

اما قانون الأحوال الشخصية العراقي فقد اخذ بعقد الزواج عن طريق الكتابة وذلك بنص الفقرة (2) من المادة (6) والتي تنص على : (ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد ان يتزوجها بشرط أن تقرأ الكتاب أو تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عباراته وتشهدهما على أنها قبلت الزوا منه).
اما بالنسبة لزواج الأخرس فقد اتفقوا على أنّ الأخرس يكتفى منه بالإشارة الدالة على قصد الزواج صراحة إذا لَم يحسن الكتابة ، وإن أحسنها فالأولى الجمع بينها وبين الإشارة .
قال الحنابلة والحنفية : إذا اشترط الزواج والزوجة الخيار في فسخ العقد والرجوع عنه يصحّ العقد ، ويبطل الشرط .
وقال المالكية : بل ينظر ، فإن كان لَم يدخل بَعد يبطل العقد والشرط، وإن كان قد دخل يصحّ العقد، ويبطل الشرط .
وقال الشافعية والإمامية : يبطل العقد والشرط معاً مِن غير تفصيل بين الدخول وعدمه ([7]), فالأصل أن يكون الإيجاب مِن الزوجة والقبول مِن الزوج ، فتقول هي :زوجتُكَ . ويقول هو : قبِلتُ . ولو تقدم القبول ـ فقال الزوج للولي : زوجنيها . فقال له : زوجتُكَها ـ فهل يصحّ العقد أو لا ؟
قال الإمامية والثلاثة : يصحّ . وقال الحنابلة : لا يصحّ .([8])
قال العلاّمة الحلّي مِن الإمامية في كتاب التذكرة : ( عقد النكاح لا يقبل التعليق بل شرطه الجزم ، فلو علقه على وقت أو وصف ـ مثل إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك فقال الزوج : قبِلتُ ـ لَم ينعقد . وبه قال الشافعي ) .

وقال أبو زهرة مِن الحنفية: ( يُشترط تنجيز الزواج ؛ لأنّه عقد ، والعقد لا يتراخى إحكامه عن أسبابه فلا يمكن أن يضاف إلى المستقبل . وجاء في إعلام الموقِعين عن الإمام أحمد : جواز تعليق النكاح بالشرط ) .
( فرع ) جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة([9]): (إنّ العامي لو قال : جوّزتُ بدلاً عن زوجتُ ـ يصحّ العقد ، وبهذا أفتى السيد أبو الحسن الأصفهاني مِن الإمامية)([10]).
اما قانون الأحوال الشخصية العراقي فقد اخذ بجواز وضع شروط مشروعة تضع ضمن عقد الزواج واجاز للزوجة طلب فسخ عقد الزواج عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن الزواج, وذلك في الفقرتين (3و4) من المادة (6) من القانون.

المصادر
[1] . والإمامية رووا الحديث بلفظ آخر ، قالوا : جاءت امرأة إلى النبي فقالت له : زوجني . فقال : ( مَن لهذه المرأة ) ؟ فقام رجل مِن الحاضرين ، وقال : أنا . فقال له النبي : ( ما تعطيها ) ؟ قال : ما لي شيء . فقال النبي: ( لا ) . فأعادت ، فأعاد النبي ، فلَم يقم غير الرجل الأوّل . ثمّ أعاد ، فأعاد . فقال النبي : ( أتحسن مِن القرآن شيئاً ) ؟ قال : نعم . فقال : ( زوجتكها على أن تعلّمها ما تحسن مِن القرآن ) . فاللفظ كان الزواج لا الملك .
[2] . الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص ,36 ,طبعة 1948م.
[3] . الاحزاب (50)
[4] . الاحزاب (37)
[5] . كتاب الفقه على المذاهب الأربعة, ج4 ,مبحث شروط النكاح ، والأحوال الشخصية لمحمد محي الدين عبد الحميد .
[6] . الأحوال الشخصية . لأبي زهرة, ص 27 .
[7] . الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ، وتذكرة العلاّمة ج2 ، والمسالك للشهيد الثاني ج2 .
وهذا الحكم عليه أكثر الإمامية ، ومنهم مَن قال ـ كأبن إدريس مِن المتقدمين ، والسيد أبو الحسن الأصفهاني مِن المتأخرين : يصحّ العقد ، ويبطل الشرط . وعلى هكذا يكون فقهاء الإمامية على قولين تماماً كفقهاء المذاهب .
[8] .. تذكرة العلاّمة الحلّي, ج2 .
[9] . ج4 نقلاً عن الحنفية والشافعية

. كتاب وسيلة النجاة ، باب الزواج .[10]
المزيد

موقف القانون من خروج الزوجة لزيارة والديها ومحارمها

10:30 م 0


موقف القانون من خروج الزوجة لزيارة والديها ومحارمها .
أصدرت الدائرة “6” أسرة المطرية بمحكمة القاهرة الجديدة، حكماَ فريداَ من نوعه، به العديد من الأحكام الشرعية الهامة ومنها أن الزوج ما دام اوفى زوجته معجل صداقها كان له أن يمنعها من الخروج في غير الأحوال التي يباح فيها ذلك وهى الخروج مرة واحدة أسبوعيا لزيارة والديها ومرة كل سنة لزيارة محارمها وقيل كل شهر والمرجح فقها مرة واحدة سنويا، وكذا للزوج منع الزوجة من زيارة الأجنبيات وعيادتهن ومنع الذهاب للولائم ولو كانت عند المحارم لما تحويه من المفاسد غالبا، وذلك بالإضافة الي المبادئ الشرعية والقانونية التي تسبب عليها الحكم.
ملحوظة: هذا حكم استثنائي لأنه صدر ضد مطلقة رغم وجود مبدأ قانوني وشرعي أنه لا طاعة، والأحكام ومواد القانون التي استند اليها الدفاع والتي تم تسبيب الحكم بناء عليها نص المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3423 لسنة 2019 أسرة المطرية، لصالح المحامية هبة عزالدين، برئاسة المستشار أشرف عاكف، وعضوية المستشارين علاء رجب وأحمد حسين، وبحضور وكيل النيابة أحمد عبد العزيز، وأمانة سر بدوى محمد.
بداية الواقعة.. الزوجة ترفض الدخول في طاعة زوجها
تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة وأعلنت للمدعى عليها على الوجه القانوني طلب في ختامها الحكم باعتبارها ناشزاَ ولا علاقة لها على الطالب اعتباراَ من 10 أغسطس 2018 حتى تقلع عن معصية النشوز، وذلك على سند من القول أن المدعية عليها زوجة المدعى بصحيح العقد الشرعي وعاشرها معاشرة الأزواج ولا زالت في عصمته إلا أنها خارجة عن طاعته حيث وجه الطالب إليها إنذار بالدخول في طاعته بإنذار المؤرخ 20 سبتمبر 2018 إلا أنها رفضت الدخول في طاعته ولم تعترض على ذلك الإنذار خلال المواعيد القانونية، فأقام هذه الدعوى.
الزوج يقيم دعوى نشوز لإيقاف النفقة من تاريخ الامتناع
وبعد أن قدم المدعى المستندات المطلوبة، تداولت المحكمة نظر الدعوى وقام وكيل المدعى بتصحيح شمل الدعوى بجعل طلباته الختامية هي الحكم بنشوز المدعى عليها وإيقاف نفقتها من تاريخ الامتناع الحاصل في 10 أغسطس 2018 حتى تاريخ طلاق المدعى عليها خلعاَ بتاريخ 23 فبراير 2019، كما قدم وكيل المدعى عليها حافظة مستندات بها شهادة من واقع الجدول تفيد طلاقها منه، وقد تبين للمحكمة اللجوء للتسوية الودية والمحكمة عرضت الصلح على الطرفين دون جدوى.
الحيثيات: متى أوفى الزوج امرأته معجل صداقها كان له أن يمنعها من الخروج من بيته
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر فقهاَ أنه متى أوفى الزوج أمراته معجل صداقها كان له أن يمنعها من الخروج من بيته في غير الأحوال التي يباح لها الخروج فيها كزيارة والديها كل أسبوع مرة ومحارمها كل سنة مرة، وقبل كل شهر مرة، والمختار هو الأول وله منعها من زيارة الأجنبيات وعيادتهن ومن الذهاب إلى الولائم ولو كانت عند المحارم لما تحويه من مفاسد غالبا، وله أن يطلبها إلى منزله الذى أعده لها بين جيران صالحين متى كانت صالحة للرجال، وقد وأفاها معجل صداقها وليس لأبيها أن يمنعها عنه.
متى تمتنع الزوجة عن طاعة زوجها؟
ووفقا لـ”المحكمة” – وتوقف نفقة الزوجة إذا امتنعت عن الذهاب إلى المسكن الذى أعده الزوج لها ودعاها إليه بالإعلان أما إذا كان السكن غير مستوف الشرائط الشرعية أو كان الزوج غير أمين على نفسها أو مالها، فلها أن تمتنع عن طاعته وتعترض على إعلانه لها بالذهاب إلى منزل الزوجية، وكذلك لها أن تمتنع عن طاعة الزوج وتعترض على إعلانه لها بالذهاب إلى مسكن الزوجية إذا كان المسكن الذى أعده لها يبعد عن المكان الذى تزوجها فيه.
رأى محكمة النقض في مسألة النشوز
وجرى قضاء محكمة النقض على أن النص في المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوماَ من تاريخ مدة الإعلان أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن الطاعة، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد.
مما مؤداه أن الزوجة تعتبر خارجة عن طاعة الزوج إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول في طاعته ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال 30 يوماَ من تاريخ هذا الإعلان وتبين الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وهذا الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط حق الزوجة في الاعتراض ومن هذا التاريخ تعد ناشزاَ وخارجة عن طاعة الزوج وتوقف نفقتها، وتعتبر الزوجة ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
المحكمة تقضى بنشوز الزوجة
ومتى كان ما تقدم وترتيباَ عليه – وكان الثابت من الأوراق أن المدعى سبق وأن أنذر المدعى عليها بالدخول في طاعته بموجب الإنذار المؤرخ 22 سبتمبر 2018 والتي لم تعترض عليه المدعى عليها وفقا للثابت من الشهادات المقدمة من المدعى بعدم حصول اعتراض على انذار الطاعة ومن ثم فقد ثبت للمحكمة نشوز المدعى عليها منذ تاريخ انذارها بالدخول في طاعة زوجها بالإنذار المؤرخ 22 سبتمبر 2018، ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعى عليها قد طلقت خلعاَ بموجب الحكم الصادر وكانت طلبات المدعى هي اثبات نشوز المدعية حتى تاريخ طلقها خلعاَ، ولهذا قضت المحكمة بإثبات نشوز المدعى عليها ووقف نفقتها من 22 سبتمبر 2018 حتى تاريخ طلاق الحاصل في 23 فبراير 2019.
المزيد

Post Top Ad