Universal Legal Encyclopedia
10:56 م
0
محامي من ابو ظبي الأفضل في قضايا الخلع والطلاق و العضل - محامي في ابوظبي
امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ”
فالشرع قد كفل للمرأة حق الخلع وتطليق نفسها وإن لم يوجد ما يعيب الرجل من خلق ودين، يكفي أنها تكره عشرته، فيقع طلاقها صحيحاً ولكن معلقاً على شرط وهو “ردي عليه حديقته”، أي ترد للرجل كل ما قد دفع لها من مهر وشبكة وغيره من مستلزمات بيت الزوجية وبالتالي لا نفقة لها، فما بالك وإن كان هذا الرجل سيء المعشر، فيسيء معاملتها ويهينها سواء بالفعل أو بالقول، فكثيرا من النساء من تشتري نفسها وكرامتها بالتنازل عن كل تلك الحقوق في حالة رفض الزوج الطلاق، ومن ذلك قوله تعالى :“فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ” والمقصود بالفدية هنا هو كل ما يجوز أن تفتدي به الزوجة نفسها مما يصلح أن يكون مهراً، فإن كان الشيء لا يصلح أن يكون مهراً فلا يجوز اعتباره فدية.