Universal Legal Encyclopedia
10:07 م
0
العفو عن جرائم التزوير- استشارات قانونية
العفو عن جرائم التزوير/ القاضي سالم روضان الموسوي
يدور جدل كبير هذه الأيام حول إصدارعفو عن مرتكبي جرائم تزوير الوثائق المدرسية وتناول الإعلام هذا الموضوع بشكل واسع وانقسم المتحدثون فيه الى فريقين منهم يرى وجوب إصدار العفو والفريق الآخر يجاهد من اجل منع إصداره وكل فريق له الأسباب التي يدافع بها عن رأيه وفي اغلبها أشارت الى دوافع إما إنسانية او سياسية او قد تكون نفعية للتغطية على بعض المنتفعين من حالة التزوير القائمة الآن ولغرض بيان وجهة النظر القانونية تجاه جرائم التزوير والاحكام التي تنظم العفو وأنواعه وبشرح ميسر نوضح ما يلي :-
1. ان فلسفة العقوبة تكمن في كونها جزاء يقرره القانون على مرتكب الجريمة لمصلحة الهيأة الاجتماعية ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن فعل يعد جريمة في نظر القانون ليصب به المتهم في شخصه او ماله او شرفه ومن هنا يمكن ان نستدل على جوهرة العقوبة ونقول بأن جوهر العقوبة هو الألم الذي تسببه لمن يتحملها والألم المقصود بجوهر العقوبة ليس هو إذلال المجرم او إشعاره بالخزي والهوان وإنما المقصود منها كيفية تأثيرها على حق من الحقوق اللصيقة بشخص المتهم سواء كان حقاً مالياً او حقه في الحياة والحرية وهذه العقوبة تكون ردة فعل او إنها فعل لاحق لفعل تجريم نشاط معين لان الهيأة الاجتماعية تتمثل في السلطة التشريعية التي تشرع القوانين وجدت ان ذلك النشاط يشكل اعتداء على حق المجتمع ويلحق به ضرراً وهذا الضرر مفترض في الفعل دون الحاجة الى الاستدلال عليه ومن ذلك فان فعل التزوير هو نشاط آثم جرمته الهيأة الاجتماعية وعلى وفق احكام المواد (286-299) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ولم يكتف المشرع العراقي بتجريم هذا النشاط وانما عد مرتكبه مرتكب جريمة مخلة بالشرف على وفق أحكام الفقرة (6) من المادة (21)من قانون العقوبات العراقي وذلك يدل على أن هذا الفعل له اثار جسيمة على البنية الاجتماعية ما دعاه الى تغليظ العقوبات الأصلية والتبعية ما يدعو الى التريث والتروي عند السعي الى إصدار عفو عن تلك الجرائم