الموسوعة القانونية الشاملة: جرائم تقنية المعلومات
‏إظهار الرسائل ذات التسميات جرائم تقنية المعلومات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات جرائم تقنية المعلومات. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 29 يونيو 2020

كافة المعلومات القانونية حول قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية - الموسوعة القانونية الشاملة

2:16 م 0




كافة المعلومات القانونية حول قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

الموسوعة القانونية الشاملة




س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون مكافحة جرائم الإنترنت.. ما الهدف منه؟.. ما عقوبة امتناع تنفيذ حكم حجب المواقع أو إنشاء حساب لارتكاب جريمة؟.. ومتى يصدر النائب العام قرار المنع من السفر بالجرائم الإلكترونية؟

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ”مكافحة جرائم الإنترنت”، ويُعتبر هذا القانون الأول من نوعه فى مصر فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، ومن المقرر مراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة، وإعداد الملاحظات للبرلمان الذى بدوره يأخذ بها من عدمه، ثم يتم إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليع وإقراره للعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.
المزيد

مقالة قانونية حول حجية الإثبات بالمستخرجات الإلكترونية - الموسوعة القانونية الشاملة

2:12 م 0





مقالة قانونية حول حجية الإثبات بالمستخرجات الإلكترونية

الموسوعة القانونية الشاملة





مسائل وتحديات الإثبات الإلكتروني في المسائل المدنية والتجارية والمصرفية

تمهيد :-

تناولنا في دراستين سابقتين – على مدى ستة اعداد من مجلة البنوك في الاردن – موضوعي التجارة الالكترونية والبنوك الالكترونية ، وفي اطارهما تحدثنا عن التحديات القانونية التي تواجه الاعمال عبر الانترنت وشبكات المعلومات والاعمال الالكترونية بوجه عام ، ومن بين هذه التحديات وفي مقدمتها مشكلات الاثبات القانوني بوساطة مستخرجات الحاسوب والمراسلات الالكترونية والملفات الرقمية ، ومع تزايد الاعتماد يوما بعد يوم على وسائل تقنية المعلومات في ادارة وانفاذ الاعمال المختلفة ، ومع حمى التوجه نحو عالم الرقميات كبديل لعالم المحسوسات ، عالم البيانات والملفات المخزنة في انظمة المعلومات كبديل للبيانات المحررة على الورق وحوافظ الملفات التقليدية ، يزداد الاهتمام بمدى حجية وقوة وسائل التخزين التقني للمعلومات في الاثبات ومدى حجية مستخرجات الحاسوب ومدى امكان النظام القانوني للاثبات استيعاب هذه الانماط المستجدة
المزيد

إجراءات التحقيق وجمع الأدلة في الجرائم الإلكترونية - الموسوعة القانونية الشاملة

2:08 م 0






إجراءات التحقيق وجمع الأدلة في الجرائم الإلكترونية

الموسوعة القانونية الشاملة





إجراءات التحقيق وجمع الأدلة في الجرائم الإلكترونية


بحث مقدم الى مؤتمر (الاصلاح التشريعي طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد) الذي اقامته مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام وجامعة الكوفة/كلية القانون 25-26 نيسان 2018، ضمن محور (الاصلاح التشريعي في مجال القانون الجنائي والبحث عن فاعلية التشريع الجنائي في الحد من الجريمة ودراسة الظواهر الاجرامية المستحدثة).


الخلاصة:
تناولنا في هذا البحث دراسة اجراءات التحقيق وجمع الأدلة في الجرائم الإلكترونية، إذ وجدنا من خلال البحث إن عالم تقنية المعلومات عالم واسع لا يحده حد، وان الوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة الالكترونية متشعبة ومتنوعة.
المزيد

ما هي وسائل التحقيق في جرائم نظم المعلومات؟ - الموسوعة القانونية الشاملة

2:01 م 0





ما هي وسائل التحقيق في جرائم نظم المعلومات؟

الموسوعة القانونية الشاملة





وسائـل التحـقيق في جـرائم نظـم المعلومات

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وسائل التحقيق في مجال جرائم نظم المعلومات وذلك بالكشف عن الجوانب المختلفة المحيطة بجريمة نظم المعلومات بتحديدها، ومعرفة دوافعها وإبراز أضرارها، وحصر الأساليب والأدوات المستخدمة من قبل مجرمي نظم المعلومات، وعن كيفية الحصول على تلك الأدوات المستخدمة في ارتكاب جرائم نظم من قبل مجرمي نظم المعلومات بالمملكة، والمنافذ المستخدمة من داخل المؤسسة أو من خارجها لارتكابها
المزيد

الأحد، 28 يونيو 2020

تفاصيل العقوبات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات في الإمارات - محامي في دبي وابوظبي

2:18 م 0





تفاصيل العقوبات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات في الإمارات

محامي في دبي وابوظبي 




الإمارات تعدل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. تفاصيل العقوبات


دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، مرسوما بتعديل بعض مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر عام 2012، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.


وتضمن المرسوم الاتحادي، استبدال 3 مواد أرقام (26، 28، 42)، المتعلقة بإنشاء وإدارة واستخدام معلومات على المواقع الإلكترونية، بشكل غير قانوي، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر.
المزيد

قانون تقنية المعلومات في الإمارات - محامي في دبي وابوظبي

2:15 م 0





قانون تقنية المعلومات في الإمارات 

محامي في دبي وابوظبي 




العقوبات المشددة في قانون تقنية المعلومات تتضمن الكلمة المسيئة

أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، جاء ليحمي حياة وحرمة وخصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات العنكبوتية من التعدي عليها ولو بكلمة مسيئة، مشيراً إلى أن “العقوبات المشددة التي يتضمنها القانون هدفها الحفاظ على حقوق الناس لما لها من قدسية وكرامة”.
المزيد

قانون تقنية المعلومات هل يحد من جرائم الانترنت؟ - الموسوعة القانونية الشاملة

2:10 م 0





قانون تقنية المعلومات هل يحد من جرائم الانترنت؟

الموسوعة القانونية الشاملة





قانون تقنية المعلومات.. هل يحد من جرائم الانترنت؟
أجاب على هذا السؤال المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد استاذ القانون الادارى والدستورى ورئيس محكمة الاستئناف العالى بالاسكندرية قائلا:

د. عبد الفتاح مراد

أمام مجلس النواب حاليا مشروع قانون فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تمهيدا لإصداره فى اوائل العام الحالى 2017 . وينظم هذا القانون تقنية المعلومات وحمايتها وجرائمها على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى وغيرها ، فقد تضرر بعض نجوم السينما المصرية والعالمية من انتحال صفتهم وإنشاء مواقع وصفحات تواصل اجتماعى وهمية باسمهم على خلاف الحقيقة ، وهو أمر يشكل جرائم جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى والمقارن . كما يعاقب عليها مشروع القانون الجديد لتقنية المعلومات .
المزيد

نصوص و مواد الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات - الموسوعة القانونية الشاملة

2:04 م 0



نصوص و مواد الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

الموسوعة القانونية الشاملة



االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

ــــ الديباجـة :

إن الدول العربية الموقعة، رغبة منها في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تهدد أمنها ومصالحها وسالمة مجتمعاتها، واقتناعا منها بضرورة الحاجة إلى تبني سياسة جنائية مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع العربي ضد جرائم تقنية المعلومات، وأخذ ا بالمبادئ الدينية واألخالقية السامية وال سيما أحكام الشريعة اإلسالمية، وكذلك بالتراث اإلنساني لألمة العربية التي تنبذ كل أشكال الجرائم، ومع مراعاة النظام العام لكل دولة، وإلتزاما بالمعاهدات والمواثيق العربية والدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ذات الصلة من حيث ضمانها واحترامها وحمايتها، فقد اتفقت على ما يلي: الفصـل األول أحكام عامة المادة األولى: الهدف من االتفاقية: تهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظاً على أمن الدول العربية ومصالحها وسالمة مجتمعاتها وأفرادها. المادة الثانية: المصطلحات: يقصد بالمصطلحات التالية في هذه االتفاقية التعريف المبين إزاء كل منها: 1 -تقنية المعلومات: أية وسيلة مادية أو معنوية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها لألوامر والتعليمات المخزنة بها ويشمل ذلك وتطويرها وتبادلها وفقاً في نظام أو أو السلكياً جميع المدخالت والمخرجات المرتبطة بها سلكياً شبكة. 2 -مزود الخدمـة: أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات، أو يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن خدمة االتصاالت أو مستخدميها. 3 -البيـانـات : كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة تقنية المعلومات، كاألرقام والحروف والرموز وما إليها... 2 األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية 4 -البرنامج المعلوماتي: مجموعة من التعليمات واألوامر، قابلة للتنفيذ باستخدام تقنية المعلومات ومعدة إلنجاز مهمة ما. 5 -النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات. 6 -الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلها. 7 -الموقـــــع : مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خالل عنوان محدد. 8 -االلتقـــاط : مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها. 9 -معلومات المشترك: أية معلومات موجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات عدا المعلومات التي يمكن بواسطتها معرفة: أ - نوع خدمة االتصاالت المستخدمة والشروط الفنية وفترة الخدمة. ب- هويةةةةة المشةةةةترك وعنوانةةةةه البريةةةةدي أو الج رافةةةةي أو هاتفةةةةه ومعلومات الدفع المتوفرة بناء على اتفاق أو ترتيب الخدمة. ج - أية معلومات أخرى عن موقع تركيب معةدات االتصةال بنةاء علةى اتفاق الخدمة. المادة الثالثة: مجاالت تطبيق االتفاقية: تنطبق هذه االتفاقية ما لم ينص على خالف ذلك، على جرائم تقنية المعلومات بهدف منعها والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها، وذلك في الحاالت اآلتية : 1 – ارتكبت في أكثر من دولة. 2 -ارتكبت في دولة وتم اإلعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو اإلشراف عليها في دولة أو دول أخرى. 3 -ارتكبت في دولة وضلعت في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة في أكثر من دولة. 4 -ارتكبت في دولة وكانت لها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى. المادة الرابعة: صون السيادة: لنظمها األساسية أو لمبادئها الدستورية بتنفيذ التزاماتها الناشئة 1 -تلتزم كل دولة طرف وفقاً عـن تطبيق هذه االتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة اإلقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى. 2 -ليس في هذه االتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الوالية بسلطات تلك الدولة األخرى بمقتضى ً القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا قانونها الداخلي. الفصـل الثاني التجريـم المادة الخامسة: التجريم: لك وفقاً تلتزم كل دولة طرف بتجريم األفعال المبينة في هذا الفصل، وذ لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية. 3 األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية المادة السادسة: جريمة الدخول غير المشروع: 1 -الدخول أو البقاء وكل اتصال غير مشروع مع كل أو جزء من تقنية المعلومات أو االستمرار به. 2 -تشدد العقوبة إذا ترتب على هذا الدخول أو البقاء أو االتصال أو االستمرار بهذا االتصال: أ-محو أو تعديل أو تشويه أو نسخ أو نقل أو تدمير للبيانات المحفوظة ولألجهزة واألنظمة االلكترونية وشبكات االتصال وإلحاق الضرر بالمستخدمين والمستفيدين. ب- الحصول على معلومات حكومية سرية. المادة السابعة: جريمة االعتراض غير المشروع: االعتراض المتعمد بدون وجه حق لخط سير البيانات بأي من الوسائل الفنية وقطع بث أو استقبال بيانات تقنية المعلومات. المادة الثامنة: االعتداء على سالمة البيانات: 1 -تدمير أو محو أو إعاقة أو تعديل أو حجب بيانات تقنية المعلومات قصدا وبدون وجه حق. 2 -للطرف أن يستلزم لتجريم األفعال المنصوص عليها في الفقرة )1 )من هذه المادة، أن تتسبب بضرر جسيم. المادة التاسعة: جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات: 1 -إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو توفير: أ - أية أدوات أو برامج مصممة أو مكيفة ل ايات ارتكاب الجرائم المبينة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة. ب- كلمة سر نظام معلومات أو شيفرة دخول او معلومات مشابهة يتم بواسطتها دخول نظام معلومات ما بقصد استخدامها ألية من الجرائم المبينة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة. 2 -حيازة أية أدوات أو برامج مذكورة في الفقرتين أعاله، بقصد استخدامها ل ايات ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة. المادة العاشرة: جريمة التزوير: ً مةن شةأنه إحةداث استخدام وسائل تقنية المعلومات من أجل ت يير الحقيقة في البيانةات ت ييةرا ضرر، وبنية استعمالها كبيانات صحيحة. المادة الحادية عشرة: جريمة االحتيال: التسبب بإلحاق الضرر بالمستفيدين والمستخدمين عن قصةد وبةدون وجةه حةق بنيةة االحتيةال لتحقيق المصالح والمنافع بطريقة غير مشروعة، للفاعل أو لل ير، عن طريق: 1 -إدخال أو تعديل أو محو أو حجب للمعلومات والبيانات. 2 -التدخل في وظيفة أنظمة التش يل وأنظمة االتصاالت أو محاولة تعطيلها أو ت ييرها. 4 األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية 3 -تعطيل األجهزة والبرامج والمواقع االلكترونية. المادة الثانية عشرة: جريمة اإلباحية: 1 -انتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحيةة أو مخلةة بالحياء بواسطة تقنية المعلومات. 2 -تشدد العقوبة على الجرائم المتعلقة بإباحية األطفال والقصر. 3 -يشمل التشديد الوارد في الفقرة )2 )من هذه المادة، حيةازة مةواد إباحيةة األطفةال والقصةر أو مواد مخلة بالحياء لألطفال والقصر على تقنية المعلومات أو وسيط تخزين تلك التقنيات. المادة الثالثة عشرة: الجرائم األخرى المرتبطة باإلباحية: المقامرة واالست الل الجنسي. المادة الرابعة عشرة: جريمة االعتداء على حرمة الحياة الخاصة: االعتداء على حرمة الحياة الخاصة بواسطة تقنية المعلومات . المادة الخامسة عشرة: الجرائم المتعلقة باإلرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات: 1 -نشر أفكار ومبادئ جماعات إرهابية والدعوة لها. 2 -تمويل العمليات اإلرهابية والتدريب عليها وتسهيل االتصاالت بين التنظيمات اإلرهابية. 3 -نشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية. 4 -نشر النعرات والفتن واالعتداء على األديان والمعتقدات. المادة السادسة عشرة: الجرائم المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات: 1 -القيام بعمليات غسل أموال أو طلب المساعدة أو نشر طرق القيام ب سل األموال. 2 -الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو االتجار بها. 3 -االتجار باألشخاص. 4 -االتجار باألعضاء البشرية. 5 -االتجار غير المشروع باألسلحة. المادة السابعة عشرة: الجرائم المتعلقة بانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاورة: انتهاك حق المؤلف كما هو معرف حسب قانون الدولة الطرف، وذلك إذا ارتكةب الفعةل عةن قصةد ول يةر االسةتعمال الشخصةي، وانتهةاك الحقةوق المجةاورة لحةق المؤلةف ذات الصةلة كمةا هةي معرفة حسب قانون الدولة الطرف، وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ول ير االستعمال الشخصي. المادة الثامنة عشرة: االستخدام غير المشروع ألدوات الدفع االلكترونية: 1 -كل من زور أو اصطنع أو وضع أي أجهزة أو مواد تساعد على تزوير أو تقليد أي أداة مةن أدوات الدفع االلكترونية بأي وسيلة كانت. 5 األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية 2 -كل من استولى على بيانات أي أداة من أدوات الدفع واستعملها أو قدمها لل ير أو س ّهل لل ير الحصول عليها. 3 -كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بةدون وجةه حق إلى أرقام أو بيانات أي أداة من أدوات الدفع. 4 -كل من قبل أداة من أدوات الدفع المزورة مع العلم بذلك. المادة التاسعة عشرة: الشروع واالشتراك في ارتكاب الجرائم: 1 -االشتراك في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصةل مةع وجةود نيةة ارتكاب الجريمة في قانون الدولة الطرف. 2 -الشةةةةةروع فةةةةةي ارتكةةةةةاب الجةةةةةرائم المنصةةةةةوص عليهةةةةةا فةةةةةي الفصةةةةةل الثةةةةةاني مةةةةةن هةةةةةذه االتفاقية. أو 3 -يجوز ألي دولة طرف االحتفةاظ بحقهةا فةي عةدم تطبيةق الفقةرة الثانيةة مةن هةذه المةادة كليةاً جزئيا.ً المادة العشرون: المسؤولية الجنائية لألشخاص الطبيعية والمعنوية: تلتزم كل دولة طرف، مع مراعاة قانونهةا الةداخلي، بترتيةب المسةؤولية الجزائيةة لألشةخاص االعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها باسمها أو لصالحها دون اإلخالل بفرض العقوبة على الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصيا.ً المادة الحادية والعشرون: تشديد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات: تلتزم كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم التقليدية في حال ارتكابها بواسةطة تقنيةة المعلومات. الفصل الثالث األحكام اإلجرائية المادة الثانية والعشرون: نطاق تطبيق األحكام اإلجرائية: 1 -تلتةزم كةل دولةة طةرف بةأن تتبنةى فةي قانونهةا الةداخلي التشةريعات واالجةراءات الضةرورية لتحديد الصالحيات واإلجراءات الواردة في الفصل الثالث من هذه االتفاقية. 2 -مةةع مراعةةاة أحكةةام المةةادة التاسةةعة والعشةةرين، علةةى كةةل دولةةة طةةرف تطبيةةق الصةةالحيات واإلجراءات المذكورة في الفقرة )1 )على: أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد السادسة إلى التاسعة عشرة من هذه االتفاقية. ب- أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات. ج- جمع األدلة عن الجرائم بشكل إلكتروني. 3 -أ- يجةوز ألي دولةةة طةةرف االحتفةاظ بحقهةةا فةةي تطبيةةق اإلجةراءات المةةذكورة فةةي المةةادة التاسعة والعشرين فقط على الجرائم أو أصناف الجرائم المعنية في التحفظ بشةرط أن ال 6 األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية يزيد عةدد هةذه الجةرائم علةى عةدد الجةرائم التةي تطبةق عليهةا اإلجةراءات المةذكورة فةي المادة الثالثين، وعلى كل دولة طرف أن تأخةذ بعةين االعتبةار محدوديةة الةتحفظ إلتاحةة التطبيق الواسع لإلجراءات المذكورة في المادة التاسعة والعشرين. ب- كما يجوز للدولة الطةرف أن تحةتفظ بحقهةا فةي عةدم تطبيةق تلةك اإلجةراءات كلمةا كانةت غير قادرة بسبب محدوديةة التشةريع علةى تطبيقهةا علةى االتصةاالت التةي تبةث بواسةطة تقنية معلومات لمزود خدمة، وذلك إذا كانت التقنية: · يتم تش يلها لصالح مجموعة م لقة من المستخدمين. ة بتقنيةة معلومةات أخةرى سةواء ً · ال تستخدم شبكات اتصال عامة وليسةت مرتبطة كانت عامة أو خاصة. وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين االعتبار محدودية التحفظ إلتاحة التطبيق الواسع لإلجراءات المذكورة في المادتين التاسعة والعشرين والثالثين. المادة الثالثة والعشرون: التحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات: 1 - تلتزم كل دولة طرف بتبني اإلجةراءات الضةرورية لتمكةين السةلطات المختصةة مةن إصةدار األمةر أو الحصةول علةى الحفةظ العاجةةل للمعلومةات المخزنةة بمةا فةةي ذلةك معلومةات تتبةةع إذا كةان هنةاك اعتقةاد أن تلةك المسةتخدمين والتةي خزنةت علةى تقنيةة معلومةات وخصوصةاً المعلومات عرضة للفقدان أو التعديل. 2 -تلتزم كل دولة طرف بتبني اإلجراءات الضرورية فيمةا يتعلةق بةالفقرة )1 )بواسةطة إصةدار أمر إلى شخص مةن أجةل حفةظ معلومةات تقنيةة المعلومةات المخزنةة والموجةودة بحيازتةه أو قابلةة سيطرته ومن أجل إلزامه بحفظ وصيانة سالمة تلك المعلومات لمدة أقصةاها 99 يومةاً للتجديد، من أجل تمكين السلطات المختصة من البحث والتقصي. 3 -تلتةزم كةل دولةة طةرف بتبنةي اإلجةراءات الضةرورية إللةزام الشةخص المسةؤول عةن حفةظ تقنية معلومات لالبقاء على سةرية اإلجةراءات طةوال الفتةرة القانونيةة المنصةوص عليهةا فةي القانون الداخلي. المادة الرابعة والعشرون: التحفظ العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمين: تلتزم كل دولة طرف بتبني اإلجراءات الضرورية فيما يختص بمعلومات تتبع المستخدمين من أجل : 1 - ضمان توفر الحفظ العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين ب ض النظر عةن اشةتراك واحةد أو أكثر من مزودي الخدمة في بث تلك االتصاالت. 2 -ضمان الكشةف العاجةل للسةلطات المختصةة لةدى الدولةة الطةرف أو لشةخص تعينةه تلةك السلطات لمقدار كاف من معلومات تتبع المستخدمين لتمكةين الدولةة الطةرف مةن تحديةد مزودي الخدمة ومسار بث االتصاالت. المادة الخامسة والعشرون: أمر تسليم المعلومات: تلتزم كل دولة طرف بتبنةي االجةراءات الضةرورية لتمكةين السةلطات المختصةة مةن إصةدار األوامر إلى: 7 األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية 1 - أي شخص في إقليمها لتسليم معلومات معينة في حيازة ذلك الشخص والمخزنة على تقنيةة معلومات أو وسيط تخزين معلومات. 2 - أي مزود خدمة يقدم خدماتةه فةي إقلةيم الدولةة الطةرف لتسةليم معلومةات المشةترك المتعلقةة بتلك الخدمات في حوزة مزود الخدمه أو تحت سيطرته. المادة السادسة والعشرون: تفتيش المعلومات المخزنة: 1 - تلتزم كل دولة طرف بتبني اإلجراءات الضرورية لتمكين سلطاتها المختصة من التفتيش أو الوصول إلى: أ - تقنية معلومات أو جزء منها والمعلومات المخزنة فيها أو المخزنة عليها. ب - بيئةة أو وسةيط تخةزين معلومةات تقنيةة معلومةات والةذي قةد تكةون معلومةات التقنيةة مخزنة فيه أو عليه. 2 - تلتزم كل دولة طرف بتبني اإلجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من التفتيش أو الوصول إلى تقنية معلومات معينة أو جزء منها بما يتوافق مع الفقرة )1 - أ( اذا كان هناك اعتقاد بأن المعلومات المطلوبة مخزنة في تقنية معلومات أخرى أو جزء منها في أو متوفرة في التقنية األولى فيجوز إقليمها وكانت هذه المعلومات قابلة للوصول قانوناً توسيع نطاق التفتيش والوصول للتقنية األخرى. المادة السابعة والعشرون: ضبط المعلومات المخزنة: 1 - تلتزم كل دولة طرف بتبني اإلجراءات الضةرورية لتمكةين السةلطات المختصةة مةن ضةبط وتةأمين معلومةات تقنيةة المعلومةات التةي يةتم الوصةول إليهةا حسةب الفقةره )1 )مةن المةادة السادسة والعشرين من هذه االتفاقية . هذه اإلجراءات تشمل صالحيات : أ - ضبط وتأمين تقنية المعلومات أو جزء منها أو وسيط تخزين معلومات تقنية المعلومات. ب - عمل نسخة من معلومات تقنية المعلومات واالحتفاظ بها . ج - الحفاظ على سالمة معلومات تقنية المعلومات المخزنة. د - إزالةة أو منةع الوصةول إلةى تلةك المعلومةات فةي تقنيةة المعلومةات التةي يةتم الوصةول إليها. 3 -تلتةزم كةل دولةة طةرف بتبنةي اإلجةراءات الضةرورية لتمكةين السةلطات المختصةة مةن إصةدار األوامةر إلةى أي شةخص لديةه معرفةة بوظيفةة تقنيةة المعلومةات أو اإلجةراءات المطبقةة لحمايةة تقنيةة المعلومةات مةةن أجةل تقةةديم المعلومةات الضةرورية إلتمةام تلةك اإلجةةراءات المةةذكورة فةةي الفقةةرتين )1,2 )مةةن المةةادة السادسةةة والعشةةرين مةةن هةةذه االتفاقية. المادة الثامنة والعشرون: الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين: 1 - تلتزم كل دولة طرف بتبني اإلجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من: أ - جمع أو تسجيل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف. ب - إلزام مزود الخدمة ضمن اختصاصة الفني بأن : 8 األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية - يجمع أو يسجل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف،أو - يتعاون ويساعد السلطات المختصة في جمع وتسجيل معلومات تتبع المستخدمين بشكل فوري مع االتصاالت المعنية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية المعلومات. 2 - إذا لةم تسةتطع الدولةة الطةرف بسةبب النظةام القةانوني الةداخلي تبنةي اإلجةراءات المنصةوص عليها في الفقره )1 – أ( فيمكنها تبنةي إجةراءات أخةرى بالشةكل الضةروري لضةمان الجمةع أو التسةجيل الفةوري لمعلومةات تتبةع المسةتخدمين المرافقةة لالتصةاالت المعنيةة فةي إقليمهةا باستخدام الوسائل الفنية في ذلك اإلقليم. 3 - تلتزم كل دولة طرف باتخاذ اإلجةراءات الضةرورية إللةزام مةزود الخدمةة باالحتفةاظ بسةرية أية معلومة عند تنفيذ الصالحيات المنصوص عليها في هذه المادة. المادة التاسعة والعشرون: إعتراض معلومات المحتوى : 1 - تلتةزم كةل دولةة طةرف بتبنةي اإلجةراءات التشةريعية والضةرورية فيمةا يخةتص بسلسةلة مةن الجرائم المنصوص عليها في القانون الداخلي، لتمكين السلطات المختصة من: أ - الجمع أو التسجيل من خالل الوسائل الفنية على إقليم الدولة الطرف، أو ب - التعاون ومساعدة السةلطات المختصةة فةي جمةع أو تسةجيل معلومةات المحتةوى بشةكل فوري لالتصاالت المعنية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية معلومات . 2 - إذا لةم تسةتطع الدولةة الطةرف بسةبب النظةام القةانوني الةداخلي تبنةي اإلجةراءات المنصةوص عليها في الفقرة )1 – أ( فيمكنها تبنةي إجةراءات أخةرى بالشةكل الضةروري لضةمان الجمةع والتسةجيل الفةوري لمعلومةات المحتةوى المرافقةة لالتصةاالت المعنيةة فةي إقليمهةا باسةتخدام الوسائل الفنية في ذلك اإلقليم. 3 -تلتزم كل دولة طرف باتخاذ اإلجراءات الضرورية إللزام مزود خدمة باالحتفاظ بسرية أيةة معلومة عند تنفيذ الصالحيات المنصوص عليها في هذه المادة. الفصل الرابع التعاون القانوني والقضائي المادة الثالثون: االختصاص : 1 - تلتةزم كةل دولةة طةرف بتبنةي اإلجةراءات الضةرورية لمةد اختصاصةها علةى أي مةن الجةةرائم أو جزئيةاً المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه االتفاقية وذلك إذا ارتكبت الجريمةة كليةاً أو تحققت: أ - في إقليم الدولة الطرف. ب- على متن سفينة تحمل علم الدولة الطرف. ج- على متن طائرة مسجلة تحت قوانين الدولة الطرف. 9 األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية د- مةن قبةل أحةد مةواطني الدولةة الطةرف إذا كانةت الجريمةة يعاقةب عليهةا حسةب القةانون الةداخلي فةةي مكةان ارتكابهةا أو إذا ارتكبةت خةارج منطقةة االختصةاص القضةائي أليةة دولة. هـ– إذا كانت الجريمة تمس أحد المصالح العليا للدولة. 2 - تلتةزم كةل دولةة طةرف بتبنةي اإلجةراءات الضةرورية لمةد االختصةاص الةذي ي طةي الجةرائم المنصوص عليها في المادة الحادية والثالثةين الفقةرة )1 )مةن هةذه االتفاقيةة فةي الحةاالت التةي في إقليم تلك الدولةة الطةرف وال يقةوم بتسةليمه إلةى طةرف ً يكون فيها الجاني المزعوم حاضرا آخر بناء على جنسيته بعد طلب التسليم. 3 -إذا ادعةت أكثةر مةن دولةة طةرف باالختصةاص القضةائي لجريمةة منصةوص عليهةا فةي هةذه االتفاقيةة فيقةدم طلةب الدولةة التةي أخلةت الجريمةة بأمنهةا أو بمصةالحها ثةم الدولةة التةي وقعةت الجريمة في إقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها وإذا اتحةدت الظةروف فتقدم الدولة األسبق في طلب التسليم. المادة الحادية والثالثون: تسليم المجرمين: 1 -أ- هذه المادة تنطبق على تبادل المجرمين بين الدول األطراف على الجةرائم المنصةوص عليها في الفصل الثاني من هذه االتفاقية بشرط أن تكون تلك الجرائم يعاقب عليها فةي قوانين الدول االطراف المعنية بسلب الحرية لفترة أدناها سنة واحدة أو بعقوبة أشد. ب- إذا انطبقةةت عقوبةةة أدنةةى مختلفةةة حسةةب ترتيةةب متفةةق عليةةه أو حسةةب معاهةةدة تسةةليم المجرمين فإن العقوبة الدنيا هي التي سوف تطبق. 2 -إن الجةةرائم المنصةةوص عليهةةا فةةي الفقةةرة )1 )مةةن هةةذه المةةادة تعتبرجةةرائم قابلةةة لتسةةليم المجرمين الذين يرتكبونها في أية معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول األطراف. 3 -إذا قامةت دولةة طةرف مةا بجعةل تسةليم المجةرمين مشةروطا بوجةود معاهةدة وقامةت باسةتالم طلب لتسليم المجرمين من دولةة طةرف أخةرى لةيس لةديها معاهةدة تسةليم فةيمكن اعتبةار هةذه االتفاقية كأساس قانوني لتسليم المجرمين فيما يتعلق بةالجرائم المةذكورة فةي الفقةرة )1 )مةن هذه المادة. 4 -الةدول األطةراف التةي ال تشةترط وجةود معاهةدة لتبةادل المجةرمين يجةب أن تعتبةر الجةرائم المذكورة في الفقرة )1 )من هذه المادة قابلة لتسليم المجرمين بين تلك الدول. 5 -يخضع تسليم المجرمين للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطةرف التةي يقةدم إليهةا الطلب أو لمعاهدات التسليم المطبقة بما في ذلك األسس التي يمكن للدولةة الطةرف االسةتناد عليها لرفض تسليم المجرمين. 6 -يجةوز لكةل دولةة طةرف مةن األطةراف المتعاقةدة أن تمتنةع عةن تسةليم مواطنيهةا وتتعهةد فةي الحدود التي يمتد إليها اختصاصها، بتوجيه االتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الدول األطةراف األخةرى جةرائم معاقبةاً عليهةا فةي قةانون كةل مةن الةدولتين بعقوبةة سةالبة للحريةة مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلةك إذا مةا وجهةت إليهةا الدولةة بالمالحقةة مصةحوبا بالملفةات والوثةائق واألشةياء والمعلومةات التةي الطةرف األخةرى طلبةاً تكةون فةي حيازتهةا وتحةاط الدولةة الطةرف الطالبةة علمةا بمةا يةتم فةي شةأن طلبهةا، وتحةدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم. 7 -أ- تلتزم كل دولة طرف وقت التوقيع أو إيةداع أداة التصةديق أو القبةول أن تقةوم بإيصةال اسم وعنوان السلطة المسؤولة عن طلبات تسةليم المجةرمين أو التوقيةف اإلجرائةي فةي 11 األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية ظل غياب معاهدة إيصال هذه المعلومةات إلةى األمانةة العامةة لمجلةس وزراء الداخليةة العرب واألمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب. ب- تقةةوم األمانةةة العامةةة لمجلةةس وزراء الداخليةةة العةةرب واألمانةةة الفنيةةة لمجلةةس وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل السلطات المعنية مةن قبةل الةدول األطةراف وعلةى كل دولة طرف أن تضمن أن تفاصيل السجل صحيحة دائما.ً المادة الثانية والثالثون: المساعدة المتبادلة : 1 -على جميع الدول األطراف تبادل المساعدة فيما بينها بأقصةى مةدى ممكةن ل ايةات التحقيقةات أو اإلجراءات المتعلقةة بجةرائم معلومةات وتقنيةة المعلومةات أو لجمةع األدلةة االلكترونيةة فةي الجرائم. 2 -تلتزم كل دولة طةرف بتبنةى اإلجةراءات الضةرورية مةن أجةل تطبيةق االلتزامةات الةواردة فةي المواد من الرابعة والثالثين إلى المادة الثانية واألربعين. 3 -يةتم تقةديم طلةب المسةاعدة الثنائيةة واالتصةاالت المتعقلةة بهةا بشةكل خطةي، ويجةوز لكةل دولةة طرف في الحاالت الطارئة أن تقدم هذا الطلةب بشةكل عاجةل بمةا فةي ذلةك الفةاكس أو البريةد االلكتروني علةى أن تضةمن هةذه االتصةاالت القةدر المعقةول مةن األمةن والمرجعيةة )بمةا فةي ذلةك إسةتخدام التشةفير( وتأكيةد اإلرسةال حسةبما تطلةب الدولةة الطةرف ويجةب علةى الدولةة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تقبل وتستجيب للطلب بوسيلة عاجلة من االتصاالت. 4 -باستثناء ما يرد فيه نص في هذا الفصةل فةإن المسةاعدة الثنائيةة خاضةعة للشةروط المنصةوص عليها في قانون الدولة الطرف المطلوب منهةا المسةاعدة أو فةي معاهةدات المسةاعدة المتبادلةة بما في ذلك األسس التي يمكن للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة االعتماد عليها لرفض التعاون. وال يجوز للدولة الطرف المطلوب منها أن تمارس حقهةا فةي رفةض المسةاعدة فيمةا يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني فقط بناء على كون الطلب يخةص جريمةة يعتبرها من الجرائم المالية. 5 -حيثما يسمح للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة المتبادلة بشرط وجود ازدواجية التجةريم، فةإن هةذا الشةرط يعتبةر حاصةالً ف ب ةض النظةر عمةا إذا كانةت قةوانين الدولةة الطةرف تصةن الجريمة في نفةس تصةنيف الدولةة الطةرف الطالبةة وذلةك إذا كةان الفعةل الةذي يمهةد للجريمةة التي تطلب المساعدة فيها يعتبر جريمة بحسب قوانين الدولة الطرف. المادة الثالثة والثالثون: المعلومات العرضية المتلقاة : 1 -يجوز ألي دولة طرف – ضمن حدود قانونها الداخلي- وبدون طلب مسبق أن تعطي لدولة أخرى معلومات حصلت عليها من خالل تحقيقاتها إذا اعتبرت أن كشف مثل هذه المعلومات يمكن أن تساعد الدولة الطرف المرسلة إليها في إجراء الشروع أو القيام بتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في هذه االتفاقية أو قد تؤدي إلى طلب للتعاون من قبل تلك الدولة الطرف. 2 -قبل إعطةاء مثةل هةذه المعلومةات يجةوز للدولةة الطةرف المةزودة أن تطلةب الحفةاظ علةى سةرية المعلومات, وإذا لةم تسةتطع الدولةة الطةرف المسةتقبلة االلتةزام بهةذا الطلةب يجةب عليهةا إبةال الدولة الطرف المزودة بذلك والتي تقرر بدورها مدى إمكانية التزويد بالمعلومةات، وإذا قبلةت الدولةةة الطةةرف المسةةتقبلة المعلومةةات مشةةروطة بالسةةرية فيجةةب أن تبقةةى المعلومةةات بةةين الطرفين. 11 األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية المادة الرابعة والثالثون: اإلجراءات المتعلقة بطلبات التعاون والمساعدة المتبادلة: 1 -تطبق بنود الفقرات )2-9 )من هذه المادة في حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاقية مساعدة متبادلة وتعاون على أسةاس التشةريع النافةذ بةين الدولةة الطةرف الطالبةة والمطلةوب منهةا، أمةا فةي حةال وجودها فال تطبق الفقرات المشار اليهةا إال إذا اتفقةت األطةراف المعنيةة علةى تطبيقهةا كاملةة أو بشكل جزئي. 2 -أ- علةةى كةةل دولةةة طةةرف تحديةةد سةةلطة مركزيةةة تكةةون مسةةؤولة عةةن إرسةةال وإجابةةة طلبةةات المساعدة المتبادلة وتنفيذ هذه الطلبات وإيصالها إلى السلطات المعنية لتنفيذها. ب- على السلطات المركزية أن تتصل ببعضها مباشرة. ج- على كل دولة طرف – وقت التوقيع أو إيداع أدوات التصديق أو القبةول أو الموافقةة- أن تتصةةل باألمانةةة العامةةة لمجلةةس وزراء الداخليةةة العةةرب واألمانةةة الفنيةةة لمجلةةس وزراء العةةدل العةةرب وتنقةةل إليهمةةا أسةةماء وعنةةاوين السةةلطات المحةةددة خصيصةةا ل ايةةات هةةذه الفقرة. د- تقوم األمانة العامة لمجلس وزراء الداخليةة العةرب واألمانةة الفنيةة لمجلةس وزراء العةدل العةرب بإنشةاء وتحةديث سةجل للسةلطات المركزيةة والمعينةة مةن قبةل الةدول األطةراف. وعلى كل دولة طرف أن تتأكد من أن التفاصيل الموجودة في السجل صحيحة دائما.ً 3 -يتم تنفيذ مطالب المساعدة المتبادلة في هةذه المةادة حسةب اإلجةراءات المحةددة مةن قبةل الدولةة الطةةرف الطالبةةة لهةةا باسةةتثناء حالةةة عةةدم التوافةةق مةةع قةةانون الدولةةة الطةةرف المطلةةوب منهةةا المساعدة. 4 -يجوز للدولة الطةرف المطلةوب منهةا المسةاعدة أن تؤجةل اإلجةراءات المتخةذة بشةأن الطلةب إذا كانت هذه اإلجراءات تؤثر على التحقيقات الجنائية التي تجري من قبل سلطاتها. 5 -قبل رفض أو تأجيل المساعدة يجب على الدولة الطرف المطلوب منها المسةاعدة بعةد استشةارة أو يكون خاضةعاً ال للشةروط دولة الطرف الطالبة لها أن تقرر فيما إذا سيتم تلبية الطلب جزئياً التي قد تراها ضرورية. 6 -تلتزم الدولة الطرف المطلوب منهةا المسةاعدة أن تعلةم الدولةة الطةرف الطالبةة لهةا بنتيجةة تنفيةذ الطلب, وإذا تم رفض أو تأجيل الطلةب يجةب إعطةاء أسةباب هةذا الةرفض أو التأجيةل، ويجةب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تعلم الدولة الطرف الطالبة لها باألسباب التةي تمنع تنفيذ الطلب بشكل نهائي أو األسباب التي تؤخره بشكل كبير. 7 -يجوز للدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تطلب من الطةرف المطلةوب منهةا المسةاعدة اإلبقةاء علةى سةرية حقيقةة ومضةمون أي طلةب ينةدرج فةي هةذا الفصةل مةا عةدا القةدر الكةافي لتنفيةذ الطلب, وإذا لم تسةتطع الدولةة الطةرف المطلةوب منهةا المسةاعدة االلتةزام بهةذا الطلةب للسةرية يجب عليها إعالم الدولة الطرف الطالبة والتي ستقرر مدى إمكانية تنفيذ الطلب. 8 -أ- في الحاالت العاجلة يجوز إرسال طلبات المساعدة المتبادلة مباشةرة إلةى السةلطات القضةائية في الدولة الطرف المطلةوب منهةا المسةاعدة مةن نظيرتهةا فةي الدولةة الطةرف الطالبةة لهةا، وفي مثل هذه الحاالت يجب إرسال نسخة في نفس الوقت من السلطة المركزية فةي الدولةة الطرف الطالبة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها. ب- يجوز عمل االتصاالت وتقديم الطلبات حسب هذه الفقرة بواسطة اإلنتربول. ج- حيثما يتم تقديم طلب حسب الفقرة)أ( ولةم تكةن السةلطة مختصةة بالتعامةل مةع الطلةب فيجةب عليها إحالة الطلب إلى السلطة المختصة وإعةالم الدولةة الطةرف الطالبةة للمسةاعدة مباشةرة بذلك. 12 األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية د- إن االتصاالت والطلبات التي تتم حسب هةذه الفقةرة والتةي ال تشةمل اإلجةراء القسةري يمكةن بثها مباشرة من قبل السلطات المختصة في الدولةة الطةرف الطالبةة للمسةاعدة إلةى نظيرتهةا في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة. هـ- يجوز لكل دولة طرف، وقت التوقيع أو التصديق أو القبةول أو اإلقةرار أو اإلنضةمام إبةال األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب واألمانةة الفنيةة لمجلةس وزراء العةدل العةرب بأن الطلبات حسب هذه الفقرة يجب توجيهها إلى السلطة المركزية ل ايات الفعالية. المادة الخامسة والثالثون: رفض المساعدة: يجةوز للدولةة الطةرف المطلةوب منهةا المسةاعدة - باالضةافة إلةى أسةس الةرفض المنصةوص عليها في المادة الثانية والثالثين الفقرة )4 )أن ترفض المساعدة إذا: بجريمة يعتبرها قةانون الدولةة الطةرف المطلةوب منهةا المسةاعدة جريمةة 1 -كان الطلب متعلقاً سياسية. لسةةيادته أو أمنةةه أو نظامةةه أو مصةةالحه 2 -اعتبةةر أن تنفيةةذ الطلةةب يمكةةن أن يشةةكل انتهاكةةاً األساسية. المادة السادسة والثالثون: السرية وحدود االستخدام: 1 -عنةدما اليكةون هنةاك معاهةدة أو اتفةاق للمسةاعدة المتبادلةة علةى أسةاس التشةريع السةاري بةين الةدول األطةراف الطالبةة والمطلةوب منهةا فيجةب تطبيةق بنةود هةذه المةادة وال يةتم تطبيقهةا إذا وجدت مثل هذه االتفاقية أو المعاهدة إال إذا اتفقت الدول األطراف المعنية على تطبيق أي من فقرات هذه المادة أو كلها. 2 -يجوز للدولة الطرف المطلوب منها توفير المعلومات أو المواد الموجودة في الطلب بشرط: أ - الحفاظ على عنصر السرية للدولة الطرف الطالبة للمساعدة وال يتم االلتزام بالطلب فةي غياب هذا العنصر. ب- عدم استخدام المعلومات في تحقيقات أخرى غير الواردة في الطلب. 3 -إذا لم تستطع الدولة الطرف الطالبة االلتزام بالشرط الوارد في الفقرة )2 )فيجب عليها إعةالم الدولة الطرف األخرى والتي ستقرر بعدها مدى إمكانية تةوفير المعلومةات، وإذا قبلةت الدولةة الطرف الطالبة بهذا الشرط فهو ملزم لها. 4 -أي دولة طرف تةوفر المعلومةات أو المةواد بحسةب الشةرط فةي الفقةرة )2 )لتةوفير المعلومةات يجوز لها أن تطلب من الدولة الطرف األخرى أن تبرر استخدام المعلومات أو المواد. المادة السابعة والثالثون: الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على أنظمة المعلومات: 1 -ألي دولةة طةرف أن تطلةب مةن دولةة طةرف أخةرى الحصةول علةى الحفةظ العاجةل للمعلومةات المخزنةة علةى تقنيةة المعلومةات تقةع ضةمن إقليمهةا بخصةوص مةا تةود الدولةة الطةرف الطالبةة بشأنه للمساعدة المتبادلة للمساعدة أن تقدم طلبا للبحث وضبط وتأمين وكشف المعلومات. ً 2 -يجب أن يحدد طلب الحفظ حسب الفقرة )1 )ما يلي: أ- السلطة التي تطلب الحفظ. للوقائع. ب- الجريمة موضوع التحقيق وملخصاً ج- معلومات تقنية المعلومات التي يجب حفظها وعالقتها بالجريمة. 13 األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية د- أيةةةة معلومةةةات متةةةوفرة لتحديةةةد المسةةةؤول عةةةن المعلومةةةات المخزنةةةة أو موقةةةع تقنيةةةة المعلومات. هـ- موجبات طلب الحفظ. و- رغـبة الدولة الطرف بتسـليم طلب المساعـدة الثنائية للبحةث أو الوصةـول أو الضةبط أو تأمين أو كشف معلومات تقنية المعلومات المخزنة. 3 -عنةةد اسةةتالم إحةةدى الةةدول األطةةراف الطلةةب مةةن دولةةة طةةرف أخةةرى فعليهةةا أن تتخةةذ جميةةع اإلجراءات المناسبة لحفظ المعلومةات المحةددة بشةكل عاجةل بحسةب قانونهةا الةداخلي، ول ايةات االستجابة إلى الطلب فال يشترط وجود إزدواجية التجريم للقيام بالحفظ. 4 -أي دولةة طةرف تشةترط وجةود ازدواجيةة التجةريم لالسةتجابة لطلةب المسةاعدة يجةوز لهةا فةي حاالت الجرائم عةدا المنصةوص عليهةا فةي الفصةل الثةاني مةن هةذه االتفاقيةة، أن تحةتفظ بحقهةا بةرفض طلةب الحفةظ حسةب هةذه المةادة إذا كةان هنةاك سةبب لالعتقةاد بأنةه لةن يةتم تلبيةة شةرط ازدواجية التجريم في وقت الكشف. 5 -باالضافة لذلك، يمكن رفض طلب الحفظ إذا : أ- تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية. ب- إعتبار الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهةدد سةيادتها أو أمنهةا أو نظامهةا أو مصالحها. 6 -حيثمةا تعتقةد الدولةة الطةرف المطلةوب منهةا المسةاعدة بةأن الحفةظ لةن يضةمن التةوفر المسةتقبلي للمعلومات أو سيهدد سرية تحقيقات الدولة الطرف الطالبة لها أو سالمتها فيجب عليهةا إعةالم الدولة الطرف الطالبة لها لتحدد بعدها مدى إمكانية تنفيذ الطلب. 7 -أي حفظ ناجم عن االستجابة للطلةب المةذكور فةي الفقةرة )1 )يجةب أن يكةون لفتةرة ال تقةل عةن )69 )يومةاً مةن أجةل تمكةين الدولةة الطةرف الطالبةة مةن تسةليم طلةب البحةث أو الوصةول أو الضبط أو التأمين أو الكشف للمعلومات. وبعد إستالم مثل هةذا الطلةب يجةب االسةتمرار بحفةظ المعلومات حسب القرار الخاص بالطلب. المادة الثامنة والثالثون: الكشف العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة: 1 - حيثما تكتشةف الدولةة الطةرف المطلةوب منهةا – فةي سةياق تنفيةذ الطلةب حسةب المةادة السةابعة والثالثين لحفظ معلومات تتبع المستخدمين الخاصة باتصةاالت معينةة – بةأن مةزود خدمةة فةي دولة أخرى قد اشترك في بث االتصال فيجب علةى الدولةة الطةرف المطلةوب منهةا أن تكشةف للدولة الطرف الطالبة قدرا جل تحديد مةزود الخدمةة ً كافياً من معلومات تتبع المستخدمين من أ ومسار بث االتصاالت. 2 - يمكن تعليق كشف معلومات تتبع المستخدمين حسب الفقره )1 )إذا: أ - تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية. ب- اعتبرت الدولة الطرف المطلوب منهةا بةأن تنفيةذ الطلةب قةد يهةدد سةالمتها أو أمنهةا أو نظامها أو مصالحها . 14 األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية المادة التاسعة والثالثون: التعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المخزنة: 1 -يجوز ألي دولة طرف أن تطلب من دولة طرف أخرى البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف لمعلومات تقنية المعلومات المخزنة والواقعة ضمن أراضى الدولة الطرف المطلوب منها بما في ذلك المعلومات التي تم حفظها بحسب المادة السابعة والثالثين. لألحكام الواردة 2 -تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها بأن تستجيب للدولة الطرف الطالبة وفقاً في هذه االتفاقية. 3 -تتم اإلجابة على الطلب على أساس عاجل إذا كانت المعلومات ذات العالقة عرضه للفقدان أو التعديل. المادة األربعون: الوصول إلى معلومات تقنية المعلومات عبر الحدود : يجوز ألي دولة طر، وبدون الحصول على تفويض من دولة طرف أخرى: 1 -أن تصل إلى معلومات تقنية المعلومات المتوفرة للعامة )مصدر مفتوح( ب ض النظر عن الموقع الج رافي للمعلومات . 2 -أن تصل أو تستقبل - من خالل تقنية المعلومات في إقليمها – معلومات تقنية المعلومات الموجودة لدى الدولة الطرف األخرى وذلك إذا كانت حاصلة على الموافقة الطوعية والقانونية من الشخص الذي يملك السلطة القانونية لكشف المعلومات إلى تلك الدولة الطرف بواسطة تقنية المعلومات المذكورة. المادة الحادية واألربعون: التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين: 1 -على الدول األطراف توفير المساعدة الثنائية لبعضها البعض بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المصاحبة التصاالت معينه في أقاليمها والتي تبث بواسطة تقنية المعلومات. 2 -على كل دولة طرف توفير تلك المساعدة على األقل بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين لمثيلتها من القضايا الداخلية. المادة الثانية واألربعون: التعاون والمساعدة الثنائية فيما يخص المعلومات المتعلقة بالمحتوى: تلتزم الدول األطراف بتوفير المساعدة الثنائية لبعضها فيما يتعلق بالجمع الفوري لمعلومات المحتوى التصاالت معينه تبث بواسطة تقنية المعلومات إلى الحد المسموح بحسب المعاهدات المطبقة والقوانين المحلية . المادة الثالثة واألربعون: جهاز متخصص: للمبادئ األساسية لنظامها القانوني، وجود جهاز متخصص 1 -تكفل كل دولة طرف، وفقاً ومتفر على مدار الساعة لضمان توفير المساعدة الفورية ل ايات التحقيق أو اإلجراءات 15 األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع األدلة بشكلها اإللكتروني في جريمة معينة ويجب أن تشمل مثل هذه المساعدة تسهيل أو تنفيذ: أ - توفير المشورة الفنية. للمادتين السابعة والثالثين والثامنة والثالثين. ً ب- حفظ المعلومات استنادا ج- جمع األدلة وإعطاء المعلومات القانونية وتحديد مكان المشبوهين. 2 -أ - يجب أن يكون لدى ذلك الجهاز في أي دولة طرف القدرة على االتصاالت مع الجهاز المماثل في دولة طرف أخرى بصورة عاجلة. ً من سلطات تلك الدولة ب- إذا لم يكن الجهاز المذكور المعين من قبل أي دولة طرف جزءا الطرف المسؤولة عن المساعدة الثنائية الدولية فيجب على ذلك الجهاز ضمان القدرة على التنسيق مع تلك السلطات بصورة عاجلة. 3 -على كل دولة طرف ضمان توفر العنصر البشري الكفء من أجل تسهيل عمل الجهاز المذكور أعاله . الفصل الخامس أحكام ختامية 1 -تعمل الجهات المختصة لدى الدول األطراف على اتخاذ اإلجراءات الداخلية الالزمة لوضع هذه االتفاقية موضع التنفيذ. 2 -تكون هذه االتفاقية محال للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثالثون يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو اإلقرار، وعلى األمانة العامة إبال سائر الدول األعضاء واألمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه. 3 -تسري هذه االتفاقية بعد مضي ثالثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربية. 4 -يجوز ألية دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه االتفاقية أن تنضم إليها، في هذه االتفاقية بمجرد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو اإلقرار أو وتعتبر الدولة طرفاً االنضمام لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومضي ثالثين يوما على تاريخ اإليداع. 5 -مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة )3 )من المادة التاسعة عشرة، إذا تعارضت أحكام هذه االتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص األكثر تحقيقا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. 6 -ال يجوز ألية دولة من الدول األطراف أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالفة لنصوص هذه االتفاقية أو خروج على أهدافها. 7 -يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه االتفاقية وتحيله إلى األمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبالغه إلى الدول األطراف في االتفاقية التخاذ قرار بعد مضي ثالثين يوما من ً باعتماده بأغلبية ثلثي الدول األطراف، ويصبح هذا التعديل نافذا تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار من سبع دول أطراف لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية. 8 -يمكن ألية دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى األمين العام لجامعة الدول العربية. ويرتب االنسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب إلى األمين العام لجامعة الدول العربية. 16 األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية حررررت هررذت االتفاقيررة باللرررة العربيررة بمدينررة القرراهرة فرري جمهوريررة مصررر العربيررة فرري 51/5/5341هـ ، الموافق 15/51/1252م من أصل واحد مودع باألمانة العامة لجامعرة الردول العربية )األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب(، ونسخة مطابقة لألصل تسلم لألمانرة العامرة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة لألصل لكل دولة من الدول األطراف. وإثباتا لما تقدم، قام أصحاب السـمو والمعالي وزراء الداخلية والعـدل العرب، بتوقيرع هرذت االتفاقية، نيابـة عن دولهم. MU2/ قائمة الدول العربية الموقعة والمصدقة على االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ـــــــــ 1 -وافق عليها مجلساا وزراء الداخليا والدادا الداري فات اجهماعهماا المااهرع الممدراد ممرار ا ماما الدام لجامد الدوا الدرمي مالراهرة مهاريخ 11/1/1341هـ الموافق 11/11/1212م. 1 -هسرى هذه االهفاقي مداد ميات ثيثايو يوماا ماو هااريخ ويادا وثاايق الههاديق عليهاا أو قمولهاا أو وقرارها مو سمع دوا عرمي مموجي الفررة )4 )مو االحكام الخهام ليهفاقي . الــــــدولة تاريخ التوقيع تاريخ التصديق أو القبول أو اإلقرار 1222/2/8 1222/21/12 الهاشمية األردنية المملكة 1222/9/12 1222/21/12 المتحدة العربية اإلمارات دولة 1222/21/12 البحرين مملكة 1222/21/12 التونسية الجمهورية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 12/21/1222 جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية 12/21/1222 1222/7/21 1222/21/12 السودان جمهورية الجمهورية العربية السورية 12/21/1222 جمهورية الصومال 1222/21/12 العراق جمهورية 1221/1/21 عمـان سلطنة 1222/1/12 1222/21/12 فلسـطين دولة 1221/1/12 1222/21/12 قـطـر دولـة جمهورية القمر المتحدة 1222/9/1 1222/21/12 الكويت دولـة الجمهورية اللبنانية 1222/21/12 ليبيا دولة جمهورية مصر العربية 12/21/1222 1222/21/12 المغربية المملكة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية   الجمهورية12/21/1222 1222/21/12 اليمنية 






نصوص و مواد الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات - الموسوعة القانونية الشاملة



المزيد

نصوص و مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي - محامي في دبي وابوظبي

1:47 م 0





نصوص و مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي

محامي في دبي وابوظبي 





قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ( 2 / 2006 )
عدد المواد: 29
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
===========================
المزيد

بحث متميز حول حوكمة تقنية المعلومات - الموسوعة القانونية الشاملة

1:43 م 0





بحث متميز حول حوكمة تقنية المعلومات

الموسوعة القانونية الشاملة





بحث قانوني عن حوكمة تقنية المعلومات كمدخل لحماية امن المعلومات والخصوصية بالمؤسسات الاقتصادية


مقدمة

1.ماهية حوكمة تقنية المعلومات .
2.اهمية حوكمة تقنية المعلومات
3.مقومات الحوكمة الجيدة لتقنية المعلومات .
4.حماية امن المعلومات والخصوصية في اطار حوكمة تقنية المعلومات .
5.التوصيات.



مقدمة :-
المزيد

الأربعاء، 29 أبريل 2020

مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات

11:46 م 0




جهود حثيثة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات




تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تفعيل كل ما يؤصل لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مهما تعددت أشكالها وأنماطها، من خلال إقرار تشريعات وسياسات تحمي البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات، وتكافح الأفكار والطروحات التي تسعى إلى القيام بأي عمل له علاقة بالتحريض على العنف أو الجريمة أو التطرف أو الإرهاب، ومكافحة كل أشكال الاستخدام غير المشروع للوسائل التكنولوجية والمعرفية والرقمية، انطلاقاً من استراتيجية الدولة في صون أمن الأفراد والمؤسسات من أي انتهاكات، أو إساءات تمس أمنهم واستقرارهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت الدولة عليها بهذا الشأن.
المزيد

Post Top Ad