Universal Legal Encyclopedia
2:46 م
0
الأموال الغير قابلة للحجز عليها كما حددها القانون - إسأل محامي اون لاين
إذا كانت القاعدة العامة هي جواز الحجز على أي مال مملوك للمدين كان موجودا وقت التنفيذ)1)، طبقا للمادة 188 من قانون المدني الجزائري ، إلا أن القانون استثنى منها بعض الأموال يمنع الحجز عليها، بحسب ما إذا كان المنع يتعلق بالمصلحة العامة، أو مقررة لمصلحة المدين، وبحسب ما إذا كان المنع بمقتضى قانون الإجراءات المدنية، وبعده قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أو بنص وارد في فرع من فروع القانون الأخرى، فمثلا نجد أن قانون العمل هو الذي ينظم أجور العمال وعقود العمل، كان من الطبيعي أن يترك له القدر من الأجر الذي لا يجوز الحجز عليه حتى تبقى للعامل ما يفي بمتطلبات الحياة الضرورية له ولأسرته، هذه الاستثناءات مرتبطة بأسباب إنسانية اجتماعية واقتصادية يتوخاها المشرع بالنسبة إلى فئات معينة من الناس أو الأموا ل (2)، هذه الحالات كثيرة ومتعددة سنتعرض لأهمها.
الفرع الأول: المنع المتعلق بالنظام العام
أولا: أموال الدولة وفروعها
هذا المنع مصدره قاعدة عامة مفادها أن كل ما لا يجوز التصرف فيه لا يجوز حجزه (3)، وتطبيقا لذلك لا يجوز الحجز على أموال الدولة وفروعها (4)، وهذه القاعدة نص عليها المشرع الجزائري صراحة في المادة 689 من القانون المدني الجزائري (5)، ثم أكد عليها في المادة 636 ف 1 من القانون الجديد(6)، لأن الحجز عليها يمس بهيبة الدولة والثقة الممنوحة فيها، ضف إلى ذلك أن مثل هذه الأشخاص يفترض دائما فيها اليسر، وتكون هذه الأموال مخصصة للمنفعة العامة، والحجز عليها يعطل الانتفاع بها، بالإضافة إلى أن الحجز على مثل هذه الأموال يكون غير منتج لأثره، لأن هذه الأموال لا يمكن إخراجها من المال العام، وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة أن تقضي ببطلان الحجز على المال العام من تلقاء نفسها (7)