Universal Legal Encyclopedia
10:50 م
0
حيثيات حكم براءة متهم في قضية حيازة مخدرات بقصد التعاطي في الإمارات - محامي في ابوظبي
قضت محكمة النقض في أبوظبي ببراءة متهم (من جنسية دولة خليجية) من حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وألغت الحكم المسـتأنف الصادر ضده بالسجن أربع سنوات.
وكانت محكمة الاستئناف عدلت وصف التهمة الموجهة إلى المتهم من النيابة العامة، من جلب مادة مخدرة (القنب الهندي) من خارج إقليم الدولة إلى داخلها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، لتصبح حيازة المادة المخدرة بقصد التعاطي، وقضت حضورياً بتأييد حكم محكمة الجنايات القاضي بمعاقبة المتهم بالسجن أربع سنوات، وإبعاده خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم وإتلافها.
ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه بطريق النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى نقض الحكم.
وجاء في مذكرة الطعن أن الحكم فيه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وإخلال بحق الدفاع، وخطأ في الإسناد، وذلك بأن لم تلتفت إلى دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرره، أو مظنة التهريب، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت محكمة النقض، في حيثيات حكمها، أنه من المقرر أن التفتيش الإداري الذي يجريه مأمور الجمرك داخل الدائرة الجمركية على القادمين من الخارج يُعد إجراء تحفظياً منعاً لوقوع الجرائم، ولا يُعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع، وذلك باعتباره عملاً من أعمال التحقيق، مؤكداً أنه يلزم لصحته، وفقاً للمادتين 112 و116 من المرسوم الاتحادي رقم 85/2007 في شأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أن يكون لدى من قام بمباشرته من المبررات ما يسوغ إجراءه من مظنة التهريب الجمركي، في من يوجدون داخل المنطقة الجمركية، وتوافر مظاهر الاشتباه والريبة في شخص من يخضع لهذا التفتيش، وإلا كان التفتيش باطلاً.