الموسوعة القانونية الشاملة: قانون التجارة
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون التجارة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون التجارة. إظهار كافة الرسائل

السبت، 9 مايو 2020

الشيك في قانون التجارة - إسأل محامي اونلاين

1:47 ص 0


الشيك في قانون التجارة - إسأل محامي اونلاين


الشيك هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك وهو المستفيد – مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك

شروط انشاء الشيك :

ان انشاء الشيك يتطلب وجود ثلاثة اطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد.

اولا :الساحب

يتبن من تعريف الشيك ان الساحب هو الذي يأمر المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من المال الى المستفيد وبالتالي الساحب يجب عليه ان ينشئ شيكا يشتمل على كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها واذا خلا من كلمه (شيك) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك يعتبر شيكا وامر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود واسم المسحوب عليه ومكان الاداء واذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع فإذا ذكرت عدة امكنه بجانب اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه و اذا خلا الشيك من هذه البيانات او من أي بيان آخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه واذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشئاً في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر مكان الانشاء فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الانشاء و تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه وتوقيع من انشأ الشيك (الساحب ) ان توقيع الساحب هو بيان الزامي ضروري لكي يكتسب الصك صفة الشيك وان فقدان الشيك لهذا البيان يسلخ عنه صفته القانونية كشيك ويجوز ان يتم التوقيع بخط اليد او الخاتم او ببصمة الاصبع وفي هذا بعض التفصيل .
المزيد

Post Top Ad