Universal Legal Encyclopedia
9:38 م
0
جريمة القتل في القانون و الشريعة - إسأل محامي اون لاين
المبحث الأول: جريمة القتل بين الفقه والقانون.
الفرع الأول: جريمة القتل في الفقهالإسلامي.
خلق الله الإنسان وكرمه وجعله خليفة في الأرض، وأناط به تعميرالكون والرقي به وكتب له منذ انعقاده جنينا في بطن أمه، بأن جعل نفسه مصونة وحياته معصومة لا تنال إلا بالحق. قال تعالى: “ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكمرحيما”(*) وقال أيضا: “ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق” (*). والجنايةعلى النفس وعلى ما دونها أنواع: ويرى الفقهاء أنها إما عمد أو شبه عمد أو خطأ ( ). ويجب التنويه بأن فقهاء الإسلام كانوا أول من عني بالدراسة الفقهية لهذه الجريمة. إذ فرعوا جرائم القتل إلى القتل غيلة والقتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ،وزاد الإمام أبو حنيفة نوعا آخر وهو القتل بالتسبب.
المطلب الأول: تعريف القتل.
لغة: القتل من قتله يقتله قتلا إذا أماته بضرب أو حجر أو سم أو علة. ورجل قتيل، مقتول والجمع قتلاء حكاه سبويه. وقتلى وقتالى، وامرأة قتيل ومقتولة. وفيالحديث: “أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي” أي من قتله هوكافر. وتقاتل القوم واقتلوا وتقتلوا وقتلوا بالشدة وقتلوا بكسر القاف وقتله مقاتلةوقتالا. والمقاتلة بكسر التاء في الصحاح القوم الذين يصلحون للقتال. وقال الفراء فيقوله تعالى: “قتل الإنسان ما أكفره” أي لعن الإنسان، وقاتله الله لعنه ( ).
اصطلاحا: الجنايات على النفس ثلاثة: “عمد وخطأ وشبه عمد. “… أما العمد المحضفهو أن يتعمد قتل النفس بما يقطع بحده كالحديد أو بما يمور في اللحم مور الحديد، أوما يقتل غلبا بثقله كالحجارة والخشب فهو قتل عمد يوجب الحد. وقال أبو حنيفة ” العمدالموجب للقود ما قتل بحده من حديد وغيره إذا مار في اللحم مورا، ولا يكون ما قتلبثقله أو ألمه من الحجار والأخشاب عمدا ولا يوجب قودا”. ( ). والقتل العمد أن يقتلشخصا معصوم الدم عن قصد بما يقتل غالبا كآلة القتل أو بغير ذلك كالتحريق والتغريقوالإلقاء من مكان شاهق أو بخنقه أو سقي السم فهذا يجب فيه القصاص ( ). وعرفه البعضبأنه القتل بالآلة المحددة التي من شأنها أن تقتل كالسيف والسكين والنار ( ). وذهبجمهور فقهاء الأنصار إلى أن القتل العمد هو أن يقصد قتله بما يفضي إلى الموت كسيفأو سكين أو سلاح، فهذا عمد يجب فيه القود لأنه تعمد قتله بشيء يقتل في الغالب. فموجب العمد القود والدية بدل عند سقوطه، وسمي قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل أوغيره إلى محل الاستيفاء. والدية أو الإرش بدل عند سقوطه بعفو أو غيره كموت الجاني ( ).
قسم الفقهاء القتل إلى قتل عمد، وقتل خطأ وقتل شبه عمد. وذهب مالك إلى أنالقتل إما عمد أو خطأ ولا ثالث لهما، لأنه إما أن يقصد القتل فيكون عمدا أو لايقصده فيكون خطأ. وقال ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ ( ).
قال سحنون: قلتلابن القاسم هل كان يعرف مالك شبه العمد في الجراحات أو في قتل النفس؟ قال: قالمالك شبه العمد باطل وإنما هو عمد أو خطأ ولا أعرف شبه العمد ( ).