كيفية التعامل مع اصابات العمل حسب نظام العمل السعودي - الموسوعة القانونية الشاملة

الخميس، 23 أبريل 2020

كيفية التعامل مع اصابات العمل حسب نظام العمل السعودي





كيفية التعامل مع اصابات العمل حسب نظام العمل السعودي



نظام العمل السعودي و النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة :
لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية .
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :
إذا أصيب العامل بإصابة عمل ، أو بمرض مهني ، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه ، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بما فيها الإقامة في المستشفى ، والفحوص والتحاليل الطبية ، والأشعة ، والأجهزة التعويضية ، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة :
تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية. وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة .
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة :
تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها ، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية .
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة :
تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور .
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :
للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ثلاثين يوماً ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه . فإذا بلغت السنة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزاً كلياً ، ينهي العقد ويعوض عن الإصابة . ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :
إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي ، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال .
أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي ، فإن المصاب يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر ، وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد ، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة :
لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي :
1- أن العامل تعمد إصابة نفسه .
2- أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
3- أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع .

المادة الأربعون بعد المائة :
تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام ، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته ، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة :
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad