التعــدي عـلى الأمـلاك العـقاريـة
المـــــــقدمة
يعتبر حق التـملك و الملكية من الحقـوق الأكـثر حماية و حصانـة سواء في المواثيـق الدولـية أو القوانين الداخلية، حيث نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه " لا يجوز تجريد أحد من حقه في التملك "، كما نصت الدساتير الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال علي حصـانة حق الملكـية العامة و الخـاصة و حمايتـه من التعدي أيا كان نوعه ، و كان أخرها دستور 23 نوفمبر 1996 و الذي نص في مادته 52 أن "الملكيـة الخاصــة مضــمونة "
و يـعد حق الملكية أوسـع الحقوق العينـية نطـاقا، فمن له حق الملكـية علي الشيء كـان لـه حق استعماله، حق استغلاله، و حق التصرف فيه، يستجمع بذلك كل السلطات الـتي يعطيـها الـقانون للشخص علي الشيء ، ولهذا تعرف الملكية فقها بأنها حق الاستئثار باستعمال الشيء و باستغلاله و بالتصرف فيه علي وجه دائم و كل ذلك في حدود القانون هذا التعريف هو نفسه الذي أتي به المشرع الجزائري في المادة 674 من القانون المدني بنصه أن " الملكــية هي حـق التمــتع و التصرف في الشـيء بشرط أن لا يستعمل استعمال تحرمه القوانين و الأنظمة "